السيد أحمد الموسوي الروضاتي
750
إجماعات فقهاء الإمامية
* لفظ واللّه وكل لفظ ثبت في عرف الشرع وعرف العادة إنه لليمين فهو يمين إذا نوى وتقبل في النية قوله 399 * ما لم يثبت للفظ عرف بحال لا يكون يمينا بحال 399 * إذا حلف لا تحلى ولا لبس الحلي فلبس خاتما حنث 400 * إذا حلفت لا لبست حليا فلبست جوهرا حنثت 400 * الاستثناء بمشيئة اللّه لا يرفع ما حلف به لكنه يرفع ويمنع من الانعقاد 400 * في دخول الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق وفي العتق والنذر والإقرار 400 * الاستثناء بإنشاء اللّه فيما ثبت الدخول فيه ليس واجبا 400 * الأيمان بالطلاق والعتاق لا تنعقد أصلا 401 * اليمين المعقودة على مستقبل إذا خالف ناسيا لم تلزمه كفارة 401 * اليمين المعقودة على ماض إذا كان كاذبا لم تلزمه كفارة 401 * كفارة اليمين لا تتعلق إلا بالحنث ولا يجوز تقديمها على الحنث 401 * تعلق كفارة اليمين بما يتساوى فعله وتركه فإذا قال واللّه لا صليت ويكون ندبا فلا كفارة 401 * إذا كان الحنث معصية كما لو حلف لا شربت الخمر فهذه يمين صحيحة 401 * اليمين بالطلاق باطلة وغير منعقدة بحال 402 * إذا قال إن تزوجت عليك فللّه علي كذا فتزوج عليها قبل أن يطلقها أو في عدة طلاق رجعي لزمه 402 * لا يجوز اليمين بالطلاق فإذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق لم تنعقد 402 * كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان 403 * المساكين العشرة في الكفارة عن اليمين يعتبر العدد فيهم فإن لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد 404 * إذا أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه عن إطعام المساكين العشرة 404 * كفارة اليمين واجبة مخيرة فان اختار ولي الميت أن يعتق عنه أجزأ عنه 404 * إذا كفر عن يمينه بالصيام فمن شرطها التتابع 406 * إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها وخرج عقيب يمينه من غير وقفة لم يحنث 408 * إذا حلف لا دخلت هذه الدار ووقف على بدن الحائط فإنه لا يحنث 408 * إذا حلف لا دخل بيتا فدخل غرفة فوق البيت لم يحنث 409 * إذا حلف لا دخل بيتا وكان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها من خارج الدار وكان في الشجرة وكان أعلى من السطح لم يحنث 409 * إذا حلف لا دخلت هذه الدار وكان فيها فاستدام لم يحنث 409 * إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه فان دخلها وملكها لزيد حنث 409 * إذا حلف لا دخلت هذه الدار وانهدمت حتى صارت طريقا فسلكها لم يحنث 410 * إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه وهو رداء فغيره ثم لبسه لم يحنث 410