السيد أحمد الموسوي الروضاتي

748

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كانت عليه كفارة فعتق عنه غيره في حال حياته بإذنه ووقع العتق فالولاء سائبة 404 * إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح 405 * إذا حلف من نصفه حر ونصفه عبد وحنث وكان موسرا لا يصح منه الصيام وصح منه العتق ولا يقتضي ذلك الولاء 408 * إذا قال رقيقي أحرار أو مماليكي وكان له عبيد قن وإماء قن عتقوا 412 * إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فلا ينعتق 412 * إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا لم يعتق 413 * إذا علق نذره بالطلاق والعتق فلا يقعان وإن حصل الشرط 415 * إذا قال لله علي لمن بشرني بقدوم زيد أن أعتقه الوفاء وإن تعددوا 416 * فيما إذا قال لله علي إن لم أحج العام أن أعتقك فأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة 416 * إذا قال لعبده وعبد غيره أحدكما حر لم يعتق عبده 416 * المعتق المنعم يعقل عن المعتق المنعم عليه إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية وفضل فضل فالمولى يتحمل عنه 488 * في عقل المعتق المنعم عليه عن المعتق المنعم 488 * عقد الموالاة عقد صحيح 488 * يثبت للجنين الحرية بأن تكون أمه حرة أو تحبل الأمة في ملك المولى أو يكون أبوه حرا 491 * أم الولد تنعتق من نصيب ولدها 499 * جميع أحكام السكران غير معتد بها من طلاق وعتاق وغيره 506 * المكاتب إذا ارتد سيده وأدى من مال الكتابة إلى الإمام وعتق يكون ولاؤه له إن شرط 520 * السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه فطلاقه وعتقه وعقوده كلها لا تصح بحال 520 * إذا اشترى ذات محرم انعتقت عليه 527 * الولد يكتسب الحرية من أي الطرفين سواء كان الأب حرا أو الأم 531 * إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله وقدم كل منهما بينة استعملت القرعة 564 * إذا قال لعبده إن متّ في رمضان فأنت حر وقال لآخر إن متّ في شوال فأنت حر فمات السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 * إذا قال لعبده إن متّ من مرضي هذا فأنت حر ثم قال لآخر إن برئت منه فأنت حر ثم هلك السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 * لا يصح العتق بصفة 564 * أم الولد لا تعتق بموت سيدها إلا أن تحصل في نصيب ولدها 570