السيد أحمد الموسوي الروضاتي
747
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه فلا يقع 263 * إذا قال إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي فلا يقع 263 * إذا نذر قال لله علي إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي أحرار فطار قبل أن يعرف لم يلزمه شيء 263 * نفسان لكل واحد منهما عبد فأتى طائر لم يعرف فقال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر فلا يتعلق بها حكم اليمين 263 * إذا دبر السيد أمته التي هي زوجة ابنه ومات وكان عليه دين يحيط بالتركة فلا تعتق 267 * إذا كان له أمة حامل فعلق العتق بصفة فقال لها إن ولدت أنثى أولا فأنت حرة وإن ولدت ذكرا أولا فهو حر فليس بشيء 270 * الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها فالقول قول السيد 273 * إذا رأى رجل في يد رجل لآخر عبدا فقال قد أعتقته فلا يقبل قوله في حقه لأنه شاهد واحد 274 * في وطئ السيد أمته فيما إذا كانت زوجته وطلقها طلقتين 276 * الطلاق والعتاق لا يقعان بصفة 278 * إذا قال لزوجته إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت لا يتعلق به حكم 279 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها بعد العود وأعتقها كفارة جاز أن يعقد عليها ويطأها 284 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فأعتقها وتزوجها فلا يعود الظهار 284 * إذا أعتق رجل عن كفارة رجل آخر عبدا بإذنه يكون المعتق سائبة 293 * إذا أعتق عن الميت عن كفارة الواجب عبدا من ماله كان سائبة 293 * إذا أعتق عن غيره لكفارة اليمين وقال أعتقت عنه هذا العبد فإن المعتق عنه يملكه ثم يعتق في ملكه 293 * إذا ملك من تحرم عليه على التأبيد ووطأها وجب عليه الحد وزال الملك 310 * إذا ملك أمة وأتت بولد قبل أن يطأها فهو مملوك له 314 * الأمة لا تصير فراشا 314 * لا يحتاج المالك اللعان لنفي الولد من أمته 314 * أم الولد مملوكة ولا ترث بحال 330 * حكم عتق المحرم عليه بالملك يتعلق به ما هو محرم بالرضاع 333 * نفقة المملوك واجبة على سيده 355 * الأمة إذا كان ولدها من زوج حر كان حرا 355 * إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها تصير أم ولد والولد حر 356 * في دخول الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق وفي العتق والنذر والإقرار 400 * الأيمان بالطلاق والعتاق لا تنعقد أصلا 401