السيد أحمد الموسوي الروضاتي

746

إجماعات فقهاء الإمامية

* من لا يجوز الجمع بينهما بنكاح إذا ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما 184 * الولد يلحق بالحرية من أي جهة كان 195 * الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار 197 * الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار 197 * إذا طلقت الأمة طلقة رجعية وعتقت فاختارت الفسخ فإنها تعتد عدة لحرة 197 * الولد يتبع الحرية 199 * إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها فالولد حر 199 * إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها يصح رجوعها في التدبير 203 * إذا كان له أربعة عبيد فكاتبهم صفقة واحدة بألف إلى نجمين صح 204 * إذا زوج أمته مفوضة ثم زال ملكه عنها ببيع أو عتق فلا يصح له فرض مهرها 206 * إذا أعتق عبدا بعينه وقد نسي أن له عبدا فبان العبد له فلا يقع العتق 209 * إذا قالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر وبدأته فلا يقع العتق 234 * في العتق في النذر فيما إذا قال للّه علي عتق رقبة إذا أكلت رمانة أو قال كلما أكلت رمانة 239 * كل ما كان صريحا في الطلاق ليس كناية في الإعتاق وكل ما كان كناية في الطلاق ليس كناية في الإعتاق 239 * إذا قال لأمته أنت علي حرام ونوى عتقها فلا تنعتق وإذا نوى تحريم عينها لم تحرم ولا يلزمه كفارة 241 * إذا قال كل ما أملك علي حرام لا حكم له أصلا ولا يتعلق به حكم ولا كفارة 242 * ما جعل شرط للعتق كأن كان قال لزوجاته كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر فلا ينعتق 246 * إذا قال لزوجاته أيتكن لم أطأها اليوم فللّه علي عتق رقبة بعدد صاحباتها فإنه ينعقد النذر ويلزمه 248 * السكران لا يقع طلاقه ولا عتقه بحال 249 * الطلاق والعتق بشرط واليمين بالطلاق لا ينعقد فإذا قال إذا حلفت بطلاق واحدة طلقت الثانية أو عبدي حر وحلف فلا يقع شيء 252 * في الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق والعتاق والإقرار والنذر واليمين 258 * العتق المعلق بصفة لا يقع 258 * إذا أعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة فاكتسبت مالا واعتق العبد واختارت الفسخ وماتت لم يرثها ولم ترثه هي 259 * إذا كانت زوجته أمة فأعتقها سيدها ثم أبانها زوجها في مرضه فإنها ترثه 260 * العتق المعلق بصفة لا يصح أصلا فإذا قال لأمته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد عقد الصفة بيوم أو يومين وأعتقها المشتري فالبيع والعتق من جهة المشتري صحيح 262 * الطلاق والعتق ما علق بصفة لا يقع وجدت صفته أو لا وما يتجدد بعده من الطلاق أو الخلع أو البيع أو العتق يكون صحيحا ويتعلق به أحكامه 262