السيد أحمد الموسوي الروضاتي

745

إجماعات فقهاء الإمامية

* حكم ولد المدبرة الرقيق حكم أمه 120 * في ولاء اللقيط 129 * من ولد من زوج حر فهو حر 130 * يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته 130 * إذا كانت له جارية فحملت من زوج استرق الولد إذا شرط ذلك 136 * إذا وطأ حر جارية وطئ شبهة فولدت تصبح الجارية أم ولد 136 * إذا أوصى بعتق عبد فإنه يجزي صغيره وكبيره شيخه وشابه 137 * إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره فالعتق في الثلث صحيح 137 * إذا ولدت الجارية من زوج حر واشترط على الزوج الاسترقاق فالولد رقيق 139 * في الرقاب هم المكاتبون والعبيد 139 * الأخ لا ينعتق على أخيه ولا العم على العم 139 * إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه فهو رجوع 140 * إذا أوصى بعبد ثم أوصى بأن يباع أو يعتق فهو رجوع 140 * العتق بصفة لا يصح 141 * مسائل في عدم صحة العتق بصفة 141 * إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 142 * إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكان فيه العتق والتدبير قدم العتق 142 * لا ينعتق إلا ما بوشر بالعتق وما علقه بصفة باطل 144 * أم الولد تنعتق من نصيب ولدها 145 * التدبير وصية 145 * حكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه مطلقا حكم المملوك القن 149 * إذا اشترى أمة شراء فاسدا فلا يقع عتقها إذا أعتقها 172 * يجوز للسيد بيع أم الولد 174 * إذا كان للمرأة الحرة مملوك فقالت له أعتقك على أن تتزوج بي أو قال هو لها أعتقيني على أن أتزوج بك ففعلت وقع العتق ولم يجب عليه أن يتزوج بها 174 * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وأحبلها الزوج الحر بعد العلم بالرق فالولد لا حق بالحرية 179 * إذا وطأ الوالد جارية ولده فأحبلها فالولد حر 182 * الأمة إذا ولدت من زوج حر فالولد حر 182 * للرجل أن يملك من الإماء ما شاء 184