السيد أحمد الموسوي الروضاتي

742

إجماعات فقهاء الإمامية

* في حكم البيع فيما إذا دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت بعد ستة أشهر من التدبير 390 * إذا كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما أنت حبيس على آخرنا موتا فلا يصح 390 * إذا مات السيد ووجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه وزمانه فاختلف هو والوارث فأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة الوارث 390 * إذا دبر الكافر عبده يصح له الرجوع بالقول غير المخرج من الملك 391 * في بيع العبد الدبر على سيده فيما إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر وأقام السيد على تدبيره 391 * إذا صح تدبير الصبي عبده وأراد الرجوع فيه صح رجوعه سواء كان بالقول أو بالفعل 391 * إذا دبر عبده ثم قال له أخدم فلانا ثلاث سنين وأنت حر فإنه يعتق بموت السيد 391 * العتق الصفة لا يقع فإذا قال لعبده أخدم فلانا ثلاث سنين وأنت حر وخدمه ثلاث سنين فلا يعتق 391 * إذا وطئ الرجل أمة فأتت بولد فلا تسري حرية الولد إلى الأم وهي أم ولد ما دامت حاملا ولا يجوز بيعها 392 * أم الولد إذا مات سيدها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق عليه 392 * إذا ولدت الجارية في ملك الواطئ تصير أم ولده 392 * إذا رهن جارية ثم وطئها الراهن وأحبلها فان الولد يكون حرا وتصير الجارية أم ولد في حق الراهن ويجوز له التصرف فيها 392 * إذا تزوج أمة فأحبلها فأتت بولد يكون مملوكا إذا شرط عليه السيد ذلك 392 * إذا تزوج أمة فأحبلها فأتت بولد مملوك بشرط فلا يثبت للأم حكم الحرية 392 * إذا ولدت الأمة ولدا تام الخلقة حيا أو ميتا تعلق بولادته أربعة أحكام تصير أمه أم ولد وإذا ضرب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إن كان حرا أو عشر قيمة أمه إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة وينقضي بوضعه العدة 393 * إذا ألقت الأمة جسدا ليس فيه تخطيط لكن قال القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمي يصح أن تصير به أم ولد 393 * إذا أتت أم الولد بولد من سيدها فإنه حر مثل الولد الأول 393 * إذا مات السيد فإن أم الولد تعتق من نصيب ولدها إما جميعها أو بعضها 393 * إذا ماتت أم الولد في حياة السيد وبقي الولد كان حرا 393 * إذا تزوج أمة فأولدها ولدا فان الولد يكون مملوكا لسيد الأمة بالشرط 393 * إذا تزوج أمة فأولدها ولدا مملوكا بالشرط وملك الزوج زوجته وولدها فالولد يعتق عليه وتصير الأم أم ولد 393 * المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها وأحبلها فأتت بولد تكون أم ولد 394 * أم الولد تصح لها الوصية 394 * أم الولد إذا جنت جناية فالأرش يتعلق برقبتها وهو بالخيار بين أن يفديها ويضمن أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمتها أو يبيعها 394 * أم الولد مملوكة 394