السيد أحمد الموسوي الروضاتي
739
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا كان العبد بين شريكين وكاتبه أحدهما بإذن شريكه فجمع المكاتب الكسب كله فأداه إلى الذي كاتب نصفه وكان وفاء ما عليه من الكتابة فلا يعتق بهذا الأداء 371 * العبد بين شريكين إذا كاتباه إلى أجلين متفقين مع الاختلاف في البذل أو أجلين مختلفين مع الاتفاق في البذل صح 372 * إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه وخص أحدهما بالأداء دون شريكه بإذنه صح 372 * إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه وخص أحدهما بالأداء دون شريكه بإذن شريكه وعتق نصيب القابض فإن مات فنصفه الحر يرثه وارثه 372 * إذا كاتب أمته وهي حامل من سيدها فأتت بولد فان أدت قبل وفاة سيدها عتقت بالأداء وإن مات سيدها قبل الأداء جعلت من نصيب الولد وعتقت وإن لم يكن ولد فهي باقية على الكتابة للوارث 373 * ولد المملوك من زنا مملوك 373 * الأمة إذا زوجها سيدها بحر يكون ولدها مملوكا إذا شرط السيد استرقاقه 373 * إذا كاتب أمته وولدت مملوكا من زوجها فلا يكون الولد مكاتبا معها ويكون موقوفا معها يعتق بعتقها 373 * ولد المدبرة كأمه وولد المعتقة بصفة مثل ولد الأمة 373 * إذا كاتب أمته وولدت مملوكا من زوجها فإن استرقت أمه على العجز وهم سيدها بالفسخ كان لها أن تستعين بكسب ولدها على أداء ما عليها 373 * إذا كاتب أمته ووطأها ولزمه مهر مقدر وحل عليها نجم وكان المال جنسا واحدا وقع التقاص بين المالين 374 * أم الولد إذا مات سيدها تعتق من نصيب ولدها 374 * يصح شرط أن يكون حكم ولد أم الولد المكاتبة من زوجها الحر حكمها فيعتق بعتقها فإن أدت وعتقت عتق الولد وان عجزت زال عقد الكتابة واسترق ولدها وإذا مات السيد قبل الأداء تحصل في نصيب ولدها من سيدها ويعتق ولدها تابعا لها 375 * ولد المكاتبة يتبعها 375 * إذا كانت أمة بين اثنين فخالفا ووطئاها وولدت بحيث يمكن إن يكون لكل واحد منهما فلا يلحق بهما معا 375 * إذا كاتبا أمة بينهما فوطئاها وولدت وخرج اسم أحدهما بالقرعة قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا وصارت كلها أم ولده ونصفها مكاتب وإن كان شريكه معسرا لم يقوم عليه ويكون على ما كانت من الكتابة 376 * العتق بشرط لا يقع فإن قال إذا ضمنت لي ألفا فأنت حر ووجد الشرط فلا يقع 376 * العتق بشرط لا يقع فإن قال إذا أعطيتني ألفا فأنت حر فلا يقع 376 * ولاء المكاتب يثبت بالشرط 376 * إذا كاتب عبدا على مال إلى أجلين فعجل للسيد المال قبل محله وكان من الأشياء التي تتلف لم يجب عليه قبوله 376 * إذا كاتب عبدا على مال إلى أجلين فعجل للسيد المال قبل محله وكان مما لا يتلف ولا يلزم على حفظه مؤنة وكان في