السيد أحمد الموسوي الروضاتي

735

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا رفعت الغائب عنها زوجها الأمر إلى الحاكم وأمرها بالتربص فلها النفقة مدة التربص فإذا حكم بالفرقة سقطت نفقتها 329 * الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء 330 * القرء هو الطهر 330 * أم الولد إذا مات زوجها فعليها أربعة أشهر وعشرا فإن انقضت عدتها عادت إلى سيدها وليس عليه استبرائها 330 * أم الولد إذا مات زوجها ثم مات السيد بعد انقضاء عدتها لزمها الاستبراء 330 * أم الولد إذا مات سيدها والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا تعتد أربعة أشهر وعشرا 330 * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطئها البائع فلا يحل للمشتري وطئها قبل الاستبراء 331 * الأمة إذا طلقت بعد الدخول بها فلا يلزمها الاستبراء عن سيدها بعد العدة 332 * العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية واستبرأت في يده وقضى حق الغرماء من الدين حل لسيده وطيها 332 * عدة الحرة المطلقة بجنس الشهور ثلاثة أشهر والأمة خمسة وأربعين يوما 332 * المسبية والمشتراة تعتد بالشهور شهرا وإذا انقطع دمها لعارض استبرأت بخمسة وأربعين يوما 332 * إذا تزوج العبد بحرة فطلقها بعد الدخول فلها النفقة فان طلقها ثانية كان مثل ذلك 347 * نفقة الحامل البائن للحمل 348 * المطلقة البائنة لا نفقة لها ولا سكنى 349 * النكاح الواقع مفسوخا إذا فرق بينهما وكانت حاملا فلها النفقة 349 * إذا قذف زوجته وهي حامل ولا عنها فلا نفقة 350 * نفقة الحامل المطلقة تسقط بيسار الحمل 351 * المعتدة الرجعية زوجة 189 * إذا أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه ومات ولم يختر أربعا منهن فعدة الحامل منهن أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا وإن كن من ذوات الشهور فعلى كل واحدة أقصى الأجلين وهي أربعة أشهر وعشرا 192 * إذا طلقت الأمة طلقة رجعية وعتقت فاختارت الفسخ فإنها تعتد عدة لحرة 197 * قوله تعالى ، ، يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، ، معناه لقبل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها 227 * تعتد المرأة من حين حكمنا بوقوع الطلقة 231 * الحرة إذا طلقت في حال طهرها فأقل عدتها فيه ستة وعشرون يوما ولحظتين 273 * أكثر أيام الطهر عشرة أيام وأقل الحيض ثلاثة أيام 273 * إذا كان عدتها الوضع ووضعت بأقل ما تضع فيه الحمل ثمانين يوما خرجت من العدة 273