السيد أحمد الموسوي الروضاتي

733

إجماعات فقهاء الإمامية

العدة فإذا خرجت من العدة ثم عاد الزوج لم يكن عليها سبيل 327 * الشهادة ليست شرطا في الرجعة 572 عناوين مسائل العدة والحداد والنفقة والسكن ومسائل الاستبراء * الأقراء هي الأطهار 315 * الحامل تعتد بوضع الحمل وتبين به إن كانت مطلقة 315 * الحامل لا تعتد بوضع الحمل من الوفاة 316 * المعتدة عن وفاة تعتد بأربعة أشهر وعشر 316 * غير المدخول بها لا عدة عليها من طلاق أو فرقة 316 * المدخول بها إن كانت لم تبلغ وكان مثلها تحيض فعدتها ثلاثة أشهر 316 * القرء هو الطهر 316 * إذا طلق المدخول بها من ذوات الحيض في طهر اعتدت ببقية الطهر فإذا دخلت في الحيض حصل لها قرء فإذا طهرت دخلت في القرء الثاني فإذا حاضت حصل لها قرآن فإذا طهرت دخلت في القرء الثالث 316 * أقل العدة الممكنة لذوات الأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان 316 * إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر وانقطع حيضها فإنها تحتاج أن تستأنف عدة الآيسات بعد العلم ببراءة رحمها 317 * إذا تزوج صبي صغير امرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا 317 * إذا جاوزت المرأة السنين التي تحيض له النساء في العادة ولم تر دما اعتدت بالشهور 317 * إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني 317 * إذا طلق زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدة عليها إجماعا 319 * إذا طلق زوجته والمرأة حاضرة فالعدة من حين الطلاق 319 * إذا مات الزوج والمرأة حاضرة فالعدة من حين والموت 319 * إذا كان الزوج غائبا فبلغها الطلاق فإن العدة من حين الطلاق 319 * إذا كان الزوج غائبا فبلغها موته فإن العدة من حين البلوغ 320 * عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا الوضع 320 * في عدة الأمة المدخول بها إن كانت حائلا 320 * عدة الأمة إن كانت من ذوات الشهور خمسة وأربعون يوما 320 * الأمة إذا عتقت قبل الطلاق عدتها عدة الحرة 320 * الأمة إذا طلقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الحرة 320