السيد أحمد الموسوي الروضاتي

731

إجماعات فقهاء الإمامية

* اليمين لا تتداخل في حق الجماعة فإذا قذف أربع زوجات يحتاج أن يلاعن عن كل واحدة لعانا مفردا 310 * إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها بذلك الزنا فإنه لا يجب عليه حد آخر 310 * إذا قال لامرأته زنت يدك أو جزء من أجزائك ليس بصريح بالقذف 311 * اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته 311 * إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز 311 * إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا لم تقبل شهادته 311 * إذا قذف زوجته وسقط عنه حد القذف بالبينة وأراد أن يلتعن لنفي الحمل قبل أن ينفصل كان له ذلك 312 * إذا قذف زوجته الحامل وأقام البينة فلا تحد حتى تضع بلا خلاف أو حتى تفطمه 312 * إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت كنت كبيرة وأقام القاذف شاهدين وأقامت شاهدين وكانتا مؤرختين تاريخا واحدا استعمل فيهما القرعة 312 * إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته فإن شهادتهما تقبل في الاثنين 313 * إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما قبلت 313 * التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز 314 * التوكيل في استيفاء حد القذف والقصاص جائز 314 * لا يحتاج المالك اللعان لنفي الولد من أمته 314 * امرأة الصغير إذا أتت بولد فلا يلحقه وينتفي عنه بلا لعان 314 * القذف محرم 530 * حق القذف يرثه من يرث المال الرجال والنساء من ذوي الأنساب 530 * من لم تكمل فيه الحرية يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه 531 * ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ونسبه ثابت مع أمه 162 * إذا مات ولد الملاعنة فالمال كله للأم ولا يرث معها إخوة وأخوات من جهتها 162 * رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين فنفاهما باللعان فقتل أحد الابنين الآخر فلا يكون ميراثه لغير أمه وإن أكذب نفسه 156 * المجنونة لا توصف بالعفيفة 178 * اللعان ليس بطلاق فإذا قذفها وهو صحيح أو مريض فلا عنها وهو مريض بانت ولم ترث 260 * إذا قذفها وأتى بكلمات الشهادات ثم تظاهر ثم أتى بكلمات اللعن فلا يصير عائدا ولا يلزمه الكفارة 290 * إذا تظاهر منها ثم قذفها وأتى بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك فلا تلزمه كفارة 290 * إذا قذفها ثم تظاهر وأتى بكلمات الشهادات واللعن فلا يصير عائدا 290 * إذا قذف زوجته وهي حامل ولا عنها فلا نفقة 350