السيد أحمد الموسوي الروضاتي
730
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد 303 * إذا أبانها أو فسخ أو خلع ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية ولم يكن هناك نسب فليس له أن يلاعن 304 * في حق اللعان فيما إذا أبانها أو فسخ ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية وكان هناك نسب في بطنها 304 * إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالإصابة في الدبر وجب عليه الحد 304 * إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا وقذفها فليس له إسقاط الحد باللعان ولا أن يسقط النسب 304 * لفظ اللعان أن يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة يقول عليه لعنة اللّه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ثم تقول عليها غضب اللّه إن كان من الصادقين 305 * اللفظ في اللعان شرط فإن نقص أحد الزوجين من ألفاظ اللعان شيئا لم يعتد باللعان 305 * التغليظ في اللعان بالمكان مستحب 305 * من شرط اللعان الترتيب فيبدأ أولا بلعان الزوج ثم بلعان الزوجة 305 * لا يجوز إدخال الذمي المساجد ولو كان طاهرا 305 * إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان لم يجز 306 * إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان لم يجز 306 * إذا أخل أحد الزوجين باللفظ فأتى بدل لفظ الشهادة بلفظ الحلف لم يجز 306 * إذا قذف زوجته برجل بعينه وأقام البينة سقط عنه الحدان 306 * إذا أتت زوجته بولد فقال هذا من الزوج الثاني وكان يحتمل أن يكون من كل واحد منهما استعملت القرعة 306 * إذا تعذر إقامة البينة على نسب الولد فلا يعرض على القافة 307 * إذا قال الزوج وطئك فلان بشبهة وهذا الولد منه استعملت القرعة 307 * إذا وطئ أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان والقول قوله بلا يمين 307 * إذا قال الزوج وطئك رجل بشبهة وأنت زانية والولد منه استعملت القرعة 307 * إذا نفى الزوج توأمين باللعان فإنهما يرث أحدهما الآخر بالأم ولا يتوارثان بالأب 307 * إذا أبان زوجته باللعان فلا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها 308 * إذا نفى الولد باللعان ثم مات الولد ورجع الزوج وأقر بنسبه فلا يلحقه ولا يرثه 308 * إذا نفى الولد باللعان وأقر به قبل موت الولد فلا يرثه الأب بحال 308 * إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر وطالبت بهما على الترتيب أو طالبت بالثاني أولا وامتنع عن البينة واللعان حد حدين 309 * إذا قذف زوجته وقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر فعليه حد واحد وله إسقاطه باللعان 309 * إذا قال رجل لامرأته يا زانية فقالت بل أنت زان فعليهما التعزير 309 * إذا قذف زوجته وأجنبية بكلمة واحدة ولم يقم البينة ولم يلتعن وجب عليه حدان 310 * إذا قذف الرجل أربعا بكلمة واحدة فإذا جاءوا به متفرقين كان لكل واحدة حد كامل وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد 310