السيد أحمد الموسوي الروضاتي
728
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم عاد يلزمه في حق كل واحدة منهن كفارة 310 * العود في الظهار هو أن يعزم على وطئها بعد الظهار 402 * يجب تقديم كفارة الظهار قبل الوطي 402 * كفارة الظهار وكفارة القتل على الترتيب 403 عناوين مسائل الإيلاء * الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته 277 * من حلف أن لا يطأ امرأته يتربص أربعة أشهر فإما يفيء ( يجامع ) أو يطلق 277 * المولي له التربص أربعة أشهر 278 * لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية 278 * إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله لم يكن موليا 278 * إذا آلى من زوجته ومضت الأشهر الأربعة ولم يفئ وامتنع عن الطلاق وماطل حبسه الحاكم وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق طلقة واحدة وإن زاد لم يقع غيرها 279 * إذا قال أنت حرام علي لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار ولا يمين في إيلاء ولا غيره 279 * إذا قال لزوجته إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت لا يتعلق به حكم 279 * إذا قال أنت طالق إن أصبتك ثم قال للأخرى قد أشركتك معها فليس موليا من واحدة 280 * إذا آلى منها بالطلاق ثم قال للأخرى قد أشركتك معها فلا ينعقد يمينه 280 * إذا قال إن أصبتك فأنت زانية لم يكن موليا 280 * إذا قال إن أصبتك فواللّه لا أصبتك لم يكن موليا 280 * إذا آلى فقال حتى تفطمي وعلقه بمدة الرضاع ومدتها حولان لا يكون موليا 280 * فيما إذا حلف لا وطي واحدة من زوجاته ثم قال نويت فلانة بعينها 281 * إذا آلى من امرأته وانقضت المدة وامتنع من الفيئة من الطلاق حبس وضيق عليه 281 * رجل له امرأتان فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق فلا يكون موليا 281 * إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجها فلا يعود حكم الإيلاء 281 * إذا كان الزوج عبدا تحته حرة وآلى منها فاشترته وأعتقته ثم تزوجت به فلا يعود حكم الإيلاء 281 * الرجعية في حكم الزوجات ومباحة الوطئ فإذا آلى منها تحتسب عليه المدة من وقت اليمين 282 * إذا آلى من زوجته ثم وطئها فعليه الكفارة سواء كان في المدة أو بعدها 282 * إذا وقف في المدة فاختار الفيئة وقال أمهلوني أمهل بما لا يخرج عن العادة في الجماع على العرف المألوف 282 * لا إيلاء إلا بعد الدخول 282