السيد أحمد الموسوي الروضاتي

727

إجماعات فقهاء الإمامية

* كفارة الظهار إذا كان مطلقا لا تجب إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطئ 288 * إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة 289 * إذا تظاهر من امرأته ومات أو ماتت أو لاعنها أو ارتد أحدهما سقطت الكفارة 289 * إذا تظاهر ووطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان إحداهما قضاء 289 * كفارة الظهار واجبة على الترتيب العتق فالصوم فالإطعام 289 * إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة 289 * إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار وراجعها فلا تكون الرجعة بنفسها عودا حتى يعزم على الوطئ 289 * إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار وراجعها ثم طلقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفارة 289 * إذا ظاهر منها ثم طلقها طلاقا باينا وتزوجها فلا يعود حكم الظهار 289 * إذا قذفها وأتى بكلمات الشهادات ثم تظاهر ثم أتى بكلمات اللعن فلا يصير عائدا ولا يلزمه الكفارة 290 * إذا تظاهر منها ثم قذفها وأتى بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك فلا تلزمه كفارة 290 * إذا قذفها ثم تظاهر وأتى بكلمات الشهادات واللعن فلا يصير عائدا 290 * إذا قال أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو سنة لم يكن ذلك ظهارا 290 * كفارة الظهار ثلاثة أجناس إعتاق وصيام وإطعام على الترتيب 290 * كفارة الرقبة عن الظهار إن كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت 290 * إذا حكم بإسلام الطفل المسبي منفردا تبعا للسابي المسلم أجزأ عتقه عن كفارة الظهار بلا خلاف 291 * يجزي عتق أم الولد عن الكفارة 292 * عتق المعتق بصفة جائز في الكفارة 292 * إذا اشترى من يعتق عليه للتكفير ولم ينو عتقه عن الكفارة أو نواه لم يجز 292 * إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما وكان موسرا ونوى عتقه عن الكفارة أجزأه 293 * إذا وجبت كفارتان عن ظهار وعن قتل فأعتق عنهما عبدين على التعيين أجزأه 294 * كفارة الظهار والقتل مرتبة يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام 295 * إذا ظاهر وقال لعبده قبل العود واستباحة الوطئ أعتقتك عن ظهاري فلا يجزيه 298 * إذا وجب على الرجل كفارة ظهار وأراد أن يكفر يلزمه تقديم ذلك على المسيس 299 * الظهار والإيلاء لا يصحان إلا في الزوجات 193 * الطلاق بشرط وبصفة لا يقع فإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة فلا يقع شيء وكذا في الظهار والإيلاء 214 * إذا قال أنت حرام علي لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار ولا يمين في إيلاء ولا غيره 279 * إذا قال لزوجته إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت لا يتعلق به حكم 279