السيد أحمد الموسوي الروضاتي

725

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا علق طلاقها بصفة فقال إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق وأعطته ثوبا فلا يقع 219 * إذا خالع على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو كتان استحق القيمة برده 219 * إذا خالعها على أن ترضع ولده سنتين فانقطع لبنها وجف رجع إلى أجرة مثلها لرضاع مثله حولين 220 * إذا قال أبوها طلقها بعبد هو هذا وعلي الضمان فطلقها ولم يملك الزوج العبد فقد ضمن الأب قيمته 220 * إذا علق الطلاق بشرط فقال أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر فهو باطل 220 * إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها فلا يصح 220 * إذا قالتا طلقنا بألف فطلق إحداهما ووقع طلاقها فإنه يستحق عليها نصف المسمى 220 * إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور فعلى كل واحدة نصف المسمى 221 * إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له أنتما طالقتان إن شئتما على ألف فلا يقع 221 * إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له رشيدة ومحجور عليها لسفه أنتما طالقتان إن شئتما بألف فقالتا على الفور قد شئنا فلا يقع 221 * إذا وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح 221 * إذا قالت طلقني وضرتي بألف فطلق إحداهما ووقع بائنا فعلى الباذلة نصف المسمى 221 * فيما يكون للزوج فيما إذا اختلعت الأمة نفسها خلعا منجزا بغير إذن سيدها على شيء بعوض بعينه 221 * إذا اختلعت الأمة نفسها بصفة فهو باطل 221 * إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع بأقل فالخلع باطل والطلاق غير واقع 222 * إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع على ما ليس بمال كالخمر لم يقع الطلاق 222 * إذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مائة وخرج نصفه مستحقا فالخلع باطل 222 * المباراة لا تقع إلا بلفظ الطلاق 222 * في حكم وقوع الخلع دون لفظ الطلاق 223 * إذا خالع أربع نسوة دفعة واحدة بألف صح الخلع 203 * إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر لا يقع وكل ما يقع من الزوج قبل قدوم زيد من الخلع والطلاق يقع 261 * إذا خالعها ثم عقد الصفة بأن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر بيوم فالخلع صحيح والطلاق باطل 262 * إذا آلى وانفسخ الزواج أو بانت بالخلع وتزوجها بعقد جديد فلا يعود حكم الإيلاء 282 * إذا اختلعت المكاتبة من زوجها بإذن سيدها على عوض بذلته صح 378 عناوين مسائل الظهار * الظهار محرم 284 * لا يصح الظهار من الكفار ولا التكفير 284