السيد أحمد الموسوي الروضاتي

724

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا شرطت المرأة أنها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها ويثبت الرجعة كان صحيحا 214 * الطلاق الثلاث لا يقع فإذا قالت طلقني ثلاثا بألف درهم فقال قد طلقتك ثلاثا بألف درهم لم يصح 214 * صريح الطلاق هو الطلاق فحسب فإذا قالت فرقني ثلاثا بألف فقال فرقتك ثلاثا بألف لم يصح وكذلك إذا كان الاستدعاء بلفظ والإيجاب بلفظ آخر 214 * كنايات الطلاق لا يصح بها الطلاق ولا الخلع 214 * إذا قالت له خالعني على ألف ونوت الطلاق فقال طلقتك صح الخلع 215 * الخلع بالكنايات باطل 215 * متى طلبت منه طلاقا بعوض فأعطاها فسخا بعوض لم يصح 215 * الخلع بشرط كأن قالت له طلقني على ألف فقال أنت طالق على ألف إن شئت لا يصح 215 * كل ما كان شرطا في الخلع أو الطلاق لا يصح 216 * إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا بألف طلقت بواحدة وعليها الألف 216 * إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق بألف وطالق فطالق وقعت الأولى بائنة ولم تقع الثانية والثالثة 216 * إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق فطالق ولم يذكر الألف طلقت بالألف 216 * إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا والألف في مقابلة الأولى فالأولى بائنة ولم تقع الثانية ولا الثالثة 216 * إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا والألف في مقابلة الثانية أو الثالثة وقعت الأولى رجعية ولا تقع الثانية والثالثة 216 * إذا كانت معه على طلقة فقالت له طلقني ثلاثا بألف هذه الواحدة أبين بها وطلقتان إن نكحتني بعد زوج فطلقها فرقت الصفقة وكان عليها ثلث الألف 217 * إذا قال لزوجته طلقي نفسك فذلك باطل 217 * إذا قال لزوجته طلقي نفسك بألف فذلك باطل 217 * إذا قال لها أمرك بيدك فطلقي نفسك إن ضمنت ألفا فلا يقع على حال 217 * إذا خالعها بعبد موصوف في الذمة صح الخلع 218 * إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني عبدا من صفته كذا وكذا فأنت طالق فهو طلاق باطل 218 * إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه فلا يقع 218 * إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيرا فأنت طالق فأعطته على الفور فلا يقع 218 * إذا خالع بشاة ميتة أو خنزير أو زق خمر فالخلع باطل 219 * إذا خالع فقال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا وقع الخلع 219 * إذا خالع على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو هروي واختار الرد رجع إلى قيمته لو كان مرويا 219