السيد أحمد الموسوي الروضاتي
721
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين ولا يضرب له المدة 198 * إذا تزوج بامرأة وكان صحيحا ثم جب كان لها الخيار 198 * إذا ثبتت العنة فرضيت به سقط خيارها 199 * إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك فلا خيار لها بعد ذلك 199 * إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع الجهل بذلك فلها الخيار 199 * إذا كان المهر فاسدا وجب مهر المثل ويستقر بالدخول جميعه وبالطلاق قبل الدخول نصفه 201 * إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها ثم طلقها ولده قبل الدخول فأعيد للولد نصف الصداق فليس للأب استرجاعه منه 204 * إذا تزوج الولد الكبير وتبرع الأب بصداقها ثم طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلى الولد وليس للأب الرجوع فيه 204 * إذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول ملك نصف المهر ملكا تاما 208 * إذا أصدق عينا ثم وهبته منه ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصفه 209 * إذا طلق امرأة بعينها وقد نسي أن له زوجة فبانت أنها زوجته فلا يقع الطلاق 209 * المطلقة التي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد وطلقت قبل الدخول فلها المتعة 211 * كل من طلقها زوجها بعد الدخول فلا متعة لها 211 * إذا كان له زوجة هي أمة وكانت عنده مفوضة البضع فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 211 * الاعتبار في الطلاق بالزوجة الحرة ثلاث تطليقات والأمة تطليقتان سواء كانتا تحت حر أو عبد 272 * إذا طلق زوجته في حال حيضها فلا يقع طلاقها 273 * العقد يحرم بالطلاق الثلاث مفرقا والوطي من زوج ثان شرط في حليتها للأول 275 * النكاح الفاسد من الثاني لا يحلل المطلقة ثلاثا للأول 275 * الطلاق بالنساء إن كانت أمة فطلقتان وإن كانت حرة فثلاث 276 * في وطئ السيد أمته فيما إذا كانت زوجته وطلقها طلقتين 276 * إذا رأى امرأته فظن أنها أجنبية فقال أنت طالق فلا يقع 276 * إذا نسي أن له امرأة فقال كل نسائي طوالق فلا يلزمه الطلاق 276 * المطلقة ثلاثا لا تحل للأول بالمتعة 277 * المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا فباطل 277 * المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك صح العقد وبطل الشرط 277 * المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان ونوى أو نوت التحليل فالعقد صحيح 277 * إذا علق الطلاق بشرط فقال لها أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان أو إلى شهر فلا يقع 277 * إذا كان له أربع نسوة فقال هذه طالق أو هذه وهذه يرجع إليه ويعتبر نيته 277