السيد أحمد الموسوي الروضاتي

720

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له أنتما طالقتان إن شئتما على ألف فلا يقع 221 * إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له رشيدة ومحجور عليها لسفه أنتما طالقتان إن شئتما بألف فقالتا على الفور قد شئنا فلا يقع 221 * الطلاق بصفة باطل 52 * الطلاق والعتق لا يدخلهما الخيار 52 * المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 72 * إذا أعتق السيد أمته التي زوجها من حر ثبت لها الخيار 93 * الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لامرأته إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاق 93 * الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها لم يقع عليها طلاق 93 * الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لغير المدخول بها إن طلقتك فأنت طالق قبله طلقة ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاقه 93 * التخيير ليس له حكم لا صريح ولا كناية في الطلاق 171 * إذا كان للمجنون امرأة فليس لأبيه أن يطلقها عنه ولا أن يخالعها بعوض 178 * إذا كانت الزوجة مجنونة فليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها 178 * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار 179 * إذا باع السيد أمته بعد تزويجها كان بيعها طلاقها 181 * إذا كانت له زوجة فزنت فلا تبين منه والزوجية باقية 183 * إذا تزوج العبد في حال الشرك أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فللحرائر خيار الفراق 191 * إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله أن يمسكهن فإن أسلمن معه فلا خيار لهن 191 * إذا كان عبد تحته أمة فأعتقا معا فلا خيار للزوجة 191 * الطلاق لا يقع إلا بصريح اللفظ 191 * إذا تعاقد المشركان النكاح بشرط الخيار مثل أن قالا على أن لنا الخيار أبدا أو لأحدهما فهو باطل 192 * ينفسخ عقد النكاح في العيوب بلا طلاق ولا يمتنع أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة 196 * إذا أصاب الزوج الجنون والجذام والبرص والجب بعد ما كانت معدومة حال العقد فلا خيار للزوجة في ذلك 196 * إذا دخل الزوجان أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار 197 * الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار 197 * الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار 197 * الطلاق بشرط لا يقع 198 * تضرب للعنين مدة سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما إلا أن يصل إليها دفعة 198