السيد أحمد الموسوي الروضاتي

716

إجماعات فقهاء الإمامية

فلا يقع شيء 252 * إذا قال لها رأسك أو فرجك أو يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق فلا يقع طلاق 253 * إذا قال أنت طالق بعد طلقة لم يقع الطلاق أصلا 253 * إذا قال أنت طالق نصف تطليقة ومثله لم يقع 253 * إذا قال أنت طالق وطالق وطالق وقعت الأولى إذا قصد 254 * إذا قال أنت نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة لم يكن شيئا 254 * إذا قال أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا ولم يزد ونوى بالأول الإيقاع وقعت واحدة 254 * إذا قال لأربع زوجات له أوقعت بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاث لم يكن شيئا 254 * إذا قال لزوجاته الأربعة أوقعت بينكن أربع طلقات أو أكثر ونوى طلقت كل واحدة طلقة وإن نوى قسمة كل طلقة لم يقع وإن قال أوقعت بينكن نصفا وثلثا وسدسا لم يكن شيئا 254 * الاستثناء في الإقرار صحيح فأما في الطلاق فلا يقع إلا واحدا 255 * إذا قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة ونوى بذلك الإيقاع طلقت واحدة لا غير 255 * إذا قال أنت طالق ثلاثا أو أكثر إلا طلقة أو أكثر أو أقل ونوى بذلك الإيقاع طلقت واحدة لا غير 255 * إذا قال لها كلما ولدت ولدا فأنت طالق فلا يقع بحال 256 * إذا قال إذا مت فأنت طالق فمات لم يقع الطلاق 256 * إذا قال لزوجته إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فلا يقع بحال 256 * في الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق والعتاق والإقرار والنذر واليمين 258 * الطلاق المعلق بصفة لا يقع 258 * إذا قال أنت طالق إن شاء زيد فلا يقع بحال 258 * إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وقع الطلاق 258 * إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وكان رجعيا فأيهما مات ورثه الآخر 258 * إذا طلق زوجته في مرضه طلاقا بائنا فإن ماتت لم يرثها وإن مات ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج 259 * إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها لم تبن منه 259 * إذا قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه وكان له عليها رجعة ورثته 259 * في حكم إرث الزوجة فيما إذا سألت زوجها الطلاق وهو مريض فطلقها ثلاثا 259 * إذا قالت له وهو مريض طلقني طلقة وعلق طلاقها بصفة فلا يقع الطلاق 259 * كل طلاق علق بشرط فلا يقع 260 * إذا كانت زوجته أمة فقال وهو مريض أنت طالق غدا فلا يقع الطلاق 260 * إذا كانت زوجته أمة فأعتقها سيدها ثم أبانها زوجها في مرضه فإنها ترثه 260 * إذا كانت زوجته أمة واجتمع عتقها وطلاقها في مرضه واختلف الورثة والمطلقة بعد وفاة الزوج فقالت طلقني بعد