السيد أحمد الموسوي الروضاتي
715
إجماعات فقهاء الإمامية
* الحروف التي تستعمل في الطلاق لا يقع بها طلاق على جميع الوجوه 246 * إذا قال إن قدم فلان فأنت طالق لا يقع على حال 247 * إذا قال كلما قدم فلان فأنت طالق وقدم ثلاث مرات فلا تطلق أصلا 247 * اليمين بالطلاق لا تنعقد 248 * إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق لا تطلق وإن كلمته 248 * إذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها بعد هذه إذا طلعت الشمس فأنت طالق فلا يقع في الحال ولا فيما بعد 248 * إذا قال لها أنت طالق مريضة فالقول قوله في تفسير الوقوع في الحال أو الشرط 248 * الحرف إن للجزاء فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار فلا يقع 248 * إذا قال أنت طالق أن دخلت الدار وكان نحويا وقع 248 * إذا قال أنت طالق وسكت ساعة ثم قال أنت طالق لا يقع غير الأولى 249 * إذا قال أنت طالق وكرر بحرف عطف أو بحرف استدارك فلا يقع غير الأولى 249 * إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد به دفع الإكراه عن نفسه لم يقع 249 * السكران لا يقع طلاقه ولا عتقه بحال 249 * إذا قال له رجل فارقت امرأتك ؟ فقال نعم يلزمه في الحكم طلقة بإقراره لا بإيقاعه والقول قوله على كل حال مع يمينه 250 * إذا قال له رجل فارقت امرأتك ؟ فقال أني علقت طلاقها بمشيتها أو بصفة وأردت به الإيقاع فلا يكون الإيقاع 250 * إذا قال له رجل خليت امرأتك ؟ فقال نعم لم يكن ذلك طلاقا 250 * إذا قال أنت طالق هكذا مشيرا بإصبع طلقت طلقة وأشار بإصبعين أو ثلاثة كانت واحدة ولو قال ما أردت بالإشارة العدد قبل قوله 250 * إذا قال أنت طالق هكذا فنصب ثلاثا ونوم إصبعين وقال أشرت بالنيام دون القيام قبل منه ولا يقع إلا واحدة 250 * إذا قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك فلا يقع الطلاق 251 * إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين وقال ما كان لي نية فلا يقع شيء 251 * إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك لا تقع بها طلقة 251 * إذا قال أنت طالق أم لا ؟ لم يقع به طلاق 251 * إذا قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة ونوى وقعت واحدة لا غير 251 * إذا قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة وقال إنما أردت سأوقعها فيما بعد قبل قوله 251 * إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة أو قبلها وبعدها طلقة ومثله يقع طلقة بقوله أنت طالق إذا نوى وما عداه لغو 251 * الطلاق والعتق بشرط واليمين بالطلاق لا ينعقد فإذا قال إذا حلفت بطلاق واحدة طلقت الثانية أو عبدي حر وحلف