السيد أحمد الموسوي الروضاتي

713

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قال لها إن حضت أو إن حضت حيضة أو كلما حضت حيضة فأنت طالق فلا يقع 236 * إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق ثم قالت قد حضت فلا يقع أصلا 236 * إذا قال لها إذا ولدت أو إذا دخلت الدار أو عزمت على الحج فأنت طالق فلا يقع 236 * إذا كان له زوجتان فقال للأولى إن حضت فالثانية طالق فلا يقع بحال 237 * إذا قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان فلا يقع 237 * إذا كان له أربع نسوة فقال إن حضتن فأنتن طوالق فلا يقع 237 * إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث وقال لهن أيتكن حاضت فصوا حباتها طوالق فلا يقع بحال 237 * صريح الطلاق لفظة أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق 238 * قوله أنت مطلقة إخبار عما مضى 238 * إذا قال طلقتك وقال نويت بها الطلاق وقع به الطلاق 238 * إذا قال طلقتك وقال نويت من وثاق قبل على كل حال ظاهرا وباطنا 238 * إذا قال طلقتك ثم قال أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني قبل منه وإن قال ذلك بعد خروجها من العدة قبلناه فيما بينه وبين اللّه 238 * قوله أنت الطلاق ليس بصريح 238 * الطلاق بالكناية لا تقول به الإمامية 238 * إذا قال لها كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق وكلما أكلت رمانة فأنت طالق فلا يقع 239 * إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك ونوى الطلاق فليس بشيء 239 * كل ما كان صريحا في الطلاق ليس كناية في الإعتاق وكل ما كان كناية في الطلاق ليس كناية في الإعتاق 239 * إذا قال لزوجته أنا منك طالق أو باين أو حرام أو معتد فلا يقع به شيء 239 * إذا قال أنت طالق ونوى أكثر وقعت واحدة 240 * إذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق فلا يقع به شيء 240 * إذا قال أنت طالق طلاقا يقع إذا نوى 240 * إذا كتب بطلاقها ولا يتلفظ ولا ينويه فلا يقع به شيء 240 * إذا كتب بطلاقها ونوى ولم يتلفظ به لا يقع به شيء إذا كان قادرا على اللفظ 240 * إذا خير زوجته واختارت الزوج فلا يقع بذلك فرقة بلا خلاف 240 * الوكالة في الطلاق جائزة مع غيبة الزوج دون الحضور 240 * ما يرفع الطلاق ويسقطه على ما لا يمكن بناؤه عليه مثل أن يقول أنت طالق لست بطالق فهذا إذا تلفظ به لم يقبل ولم يبن عليه الكلام وإذا نواه بقلبه قبل 240 * ما ينقل الطلاق من حالة إلى حالة ووقت إلى وقت مثل قوله أنت طالق إذا دخلت الدار فهذا إذا نواه قبل 241 * ما ألحق بالطلاق كقوله أنت طالق إنشاء اللّه أو أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فهذا إذا تلفظ به وأظهره قبل وإذا نواه