السيد أحمد الموسوي الروضاتي

712

إجماعات فقهاء الإمامية

وقع بها طلقة واحدة 231 * إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة فهي طلقة واحدة 231 * إذا قال للحائل أنت طالق في كل طهر طلقة وكانت غير مدخول بها وقع الطلاق في الحال 231 * إذا قال للحائل أنت طالق في كل طهر طلقة وكانت مدخولا بها لا تحيض لصغر تطلق طلقة واحدة وبانت منه 231 * التي لطلاقها سنة وبدعة فإذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة فإن كانت حايضا لم يقع الطلاق بها في الحال وكذا إذا طهرت منه 232 * إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة إن كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه وقعت واحدة ولا يقع فيما بعد شيء 232 * إذا قال أنت طالق أقبح طلاق ولم يكن له نية فلا يقع شيء 232 * إذا قال أنت طالق أقبح طلاق وكانت له نية وكان الزمان زمان السنة فنوى الإيقاع في الحال وقع 232 * إذا قال أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع عليك للسنة فإن كان الزمان زمان البدعة لم يقع الطلاق 233 * إذا قال أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع عليك للبدعة فلا يقع 233 * إذا قال لمن ليس لطلاقها سنة ولا بدعة أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع عليك للسنة أو للبدعة فلا يقع 233 * إذا قال أنت طالق ملء الدنيا وكانت له نية إيقاع واحدة أو ما زاد عليها وقعت واحدة 233 * إذا قال أنت طالق أكثر الطلاق عددا أو أكمل الطلاق وقعت واحدة 233 * إذا قال أنت طالق أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق طلقت واحدة رجعية 233 * إذا قال لها يا مائة طالق أو أنت مائة طالق طلقت بواحدة مع النية 234 * إذا قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر فإن كلمها بعد هذه الجملة لم تطلق زوجته 234 * إذا كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت من الماء فأنت طالق وإن أقمت فيه فأنت طالق لم تطلق بحال 234 * إذا كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها وإن لم تأكليها فأنت طالق فلا حكم له 234 * تسقط جميع فروع الطلاق المعلق بالشرط 234 * إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان ولم يكن له نية فلا يقع 235 * إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان وكانت له نية وقال قبل خروجها من العدة نويت أنت طالق إن رضي فلان يقبل منه في الحكم وفيما بينه وبين اللّه 235 * إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج وكانت له نية حكم بها 235 * إذا قال أنت طالق طلاق الحرج والسنة وكانت له نية حكم بها 235 * إذا قال أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال قد شئت لا يقع 235 * إذا أعطته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا فلا يقع بحال والمائة لها 235 * إذا قالت له واحدة من نساءه طلقني فقال نسائي طوالق ولم تكن له نية فلا يقع 236 * إذا قالت له واحدة من نساءه طلقني فقال نسائي طوالق وأخرج السائلة عن الجملة فإنها لا تطلق 236