السيد أحمد الموسوي الروضاتي

710

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كان الابن عاقلا وكان صغيرا كان لوالده أن يزوجه إن شاء واحدة وإن شاء أربعا 177 * إذا كان الابن مجنونا وكان صغيرا لم يكن لوالده أن يزوجه 177 * إذا كان للمجنون امرأة فليس لأبيه أن يطلقها عنه ولا أن يخالعها بعوض 178 * إذا كانت الزوجة مجنونة فليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها 178 * الولي هو الذي بيده عقدة النكاح 178 * للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به 178 * اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه 71 * إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ 72 * حجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج إلى حكم الحاكم 72 * المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 72 * لا يجب إحضار الصبي والمجنون مجلس الحكم لتقع الشهادة على وليهما 79 * يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك 83 * إذا كان الشفيع الولي الأب أو الجد لداربين ولدين فباع نصيب أحدهما منها كان له أخذه لنفسه بالشفعة 105 * إذا وهب للصبي المولى عليه غير وليه قبل الولي وإن وهب له الولي بغير تولية كالأب قبلها أيضا وصح 124 * إذا أوصى إلى رجل وكان له أب يعني جد المولى عليه فلا تصح الوصية 143 * يصح للرجل أن يوصي لآخر لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم 144 * إذا أوصت امرأة لها أطفال إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها فالوصية باطلة 144 * الصبي إذا كان سفيها فلا ينفك الحجر عنه بالبلوغ 145 * الخنثى إذا كان واحدا فالمال كله له 163 * إذا اجتمع الخنثى مع ولد بيقين فالمال كله لهما 163 * إذا تعدد الخناثى كان المال بينهم بالسوية 163 * الابن لا ولاية له على الأم 170 * مما يكون به البلوغ الإنبات 301 * البنت الصغيرة لا يعتبر في تزويجها رضاها ويجوز تزويجها من عبد أو مكاتب 384 * إذا مات وعليه الصيام وجب على وليه أن يصوم عنه 405 * لا قصاص على من لم يبلغ 441 * رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه 532 * إنبات الشعر الخشن حول الفرج بلوغ 532