السيد أحمد الموسوي الروضاتي
709
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين فلا يلحق النسب هاهنا ويجب الحد 529 * الختان واجب في الرجال ومكرمة في النساء 546 * شهادة المرضعة لا تقبل أصلا 563 * تقبل شهادة النساء أربعة على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب 565 * شهادة النساء تقبل شهادة واحدة في ربع الميراث وفي الاستهلال وكذلك في الوصية في ربع الوصية واثنتين في نصف الميراث ونصف الوصية 565 * الدف عند النكاح والختان مكروه 579 عناوين مسائل الولاية والجنس والبلوغ * إذا تزوج الحرة الرشيدة بغير ولي ووطئ فلا حد عليه ولزمه المهر بالدخول 171 * المرأة الثيب إذا كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها ونطقها 172 * البالغة الرشيدة تزويجها نفسها صحيح 172 * إذا كانت المرأة مجنونة ولم يكن لها أب ولا جد فليس لأحد إجبارها ويجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك 172 * للأب والجد إجبار بنته العاقلة إذا كانت صغيرة وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة 173 * ولاية الجد أولى من ولاية الأب في النكاح 174 * لا أحد غير الأب والجد له الولاية في النكاح 174 * من يدلي بسببين أولى ممن يدلي بسبب في النكاح 174 * الابن لا يزوج أمه بالبنوة وإذا كان لها أولياء مناسبون فهم أولى من السلطان بتزويجها 174 * الصغيرة لا عضل في أمرها 174 * لا ولاية للسلطان على امرأة إلا إذا كانت غير رشيدة أو مولى عليها أو مغلوبا على عقلها ولا يكون لها مناسب 174 * المرأة بعد الجد والأب ولية نفسها 175 * إذا رضي الأولياء والمزوجة بمن ليس بكفو كان العقد صحيحا 176 * في التزويج ولاية الأب والجد ثابتة معا 176 * إذن الثيب نطقها 177 * الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره جاز بإذنها 177 * الصغيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره لم يكن له تزويجها 177 * الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من ابنه كان له ذلك بإذنها 177 * إذا كان الابن عاقلا وكان بالغا فإنه ينكح لنفسه 177