السيد أحمد الموسوي الروضاتي

708

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قال الزوج وطئك فلان بشبهة وهذا الولد منه استعملت القرعة 307 * إذا وطئ أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان والقول قوله بلا يمين 307 * إذا قال الزوج وطئك رجل بشبهة وأنت زانية والولد منه استعملت القرعة 307 * إذا أبان زوجته باللعان فلا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها 308 * إذا نفى الولد باللعان ثم مات الولد ورجع الزوج وأقر بنسبه فلا يلحقه ولا يرثه 308 * إذا نفى الولد باللعان وأقر به قبل موت الولد فلا يرثه الأب بحال 308 * إذا قذف زوجته وسقط عنه حد القذف بالبينة وأراد أن يلتعن لنفي الحمل قبل أن ينفصل كان له ذلك 312 * إذا قذف زوجته الحامل وأقام البينة فلا تحد حتى تضع بلا خلاف أو حتى تفطمه 312 * امرأة الصغير إذا أتت بولد فلا يلحقه وينتفي عنه بلا لعان 314 * يعتبر في باب لحاق النسب إمكان الوطي 314 * مسائل في اشتراط إمكان الوطي في لحوق الولد واللعان 315 * إذا شهد نفسان من الورثة ثبت نسب الوارث المختلف في نسبه ولا يثبت بواحد 318 * إذا تزوجت بثان وهي في عدة الأول فولدت ولدا يمكن أن يكون لكل واحد منهما فالقرعة ويلزم من يخرج اسمه في القرعة النفقة والحضانة وأجرة الرضاع 319 * الرجعية إذا أتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق يلحق به 325 * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا فأتت بولد يمكن أن يكون لكل واحد منهما استخرج الولد بالقرعة 325 * إذا اجتمع نكاح صحيح مع فاسد وولدت ولدا يمكن أن يكون لكل منهما استخرج بالقرعة 327 * إذا حكم الحاكم بفرقتها عن زوجها الغائب وتزوجت بثان بعد خروجها من العدة وولدت فادعاه الأول بعد عودته والثاني فإذا قال الأول دخلت سرا ووطئتها فالولد يستخرج بالقرعة 329 * إذا باع جارية وظهر حمل يمكن أن يكون لهما معا ولم يكن المشتري استبرأها ولا البايع أيضا ووطئاها معا استخرج بالقرعة 332 * أكثر الحمل تسعة أشهر 333 * إذا كان الأب فقيرا وصحيحا غير مكتسب وكان ولده موسرا فنفقته عليه 361 * إذا كانت أمة بين اثنين فخالفا ووطئاها وولدت بحيث يمكن إن يكون لكل واحد منهما فلا يلحق بهما معا 375 * إذا كاتبا أمة بينهما فوطئاها وولدت وخرج اسم أحدهما بالقرعة قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا وصارت كلها أم ولده ونصفها مكاتب وإن كان شريكه معسرا لم يقوم عليه ويكون على ما كانت من الكتابة 376 * إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها ولا يلحقه النسب 395 * مجهول النسب إذا انتسب إلى ميت وصدقه الورثة أو أقر اثنان وكانا عدلين ثبت 489 * إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت ووطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل ولا يلحقه النسب 527