السيد أحمد الموسوي الروضاتي
707
إجماعات فقهاء الإمامية
واحد منهما أقرع بينهما 598 * أكثر مدة الحمل تسعة أشهر 598 * إذا تنازع اثنان ولدا يمكن أن يكون من كل واحد منهما وعدمت البينة أقرع بينهما 599 * سائر الولائم غير وليمة العرس مستحبة وغير واجبة 211 * إذا كان المدعو لوليمة العرس صائما تطوعا يستحب له الحضور والإفطار 211 * إذا كان المدعو لوليمة مفطرا فالأكل له مستحب وليس بواجب 211 * الوالد إن كان موسرا فنفقته وفطرته على نفسه 27 * نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطئ أقر به 67 * المفلس يجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته وكسوتهم من أقاربه وزوجته ومماليكه من المال الذي في يده 71 * إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فنسبه لا يثبت 92 * للرجل أن يجبر أمته وأم ولده والمدبرة على إرضاع ولده 111 * في أكثر مدة الحمل 136 * في أكثر مدة الحمل 157 * ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ونسبه ثابت مع أمه 162 * في ميراث ولد الزنا 163 * إذا كان لها وليان في درجة فأذنت لكل واحد منهما وأطلقت فزوجاها من رجلين ودخل بها كل واحد منهما فولدت وكان الولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما فالقرعة 176 * إذا وجبت نفقة الولد على الأب وجب على كل من يقع عليه أسم الأب من قبل أب كان أو من قبل أم إذا أمكنه 182 * المتزوج بالزانية الحامل إذا وطأها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فقد انتفى عنه 183 * إذا أرضع مولود من لبن والدين خمس عشرة رضعة متوالية لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى ثبت حرمته بينهما وانتشرت منه إليهما ومنهما إليه 183 * في أكثر مدة الحمل 235 * الولد في بطن أمه مشكوك بوجوده فلا يجوز التكفير به 293 * اللعان لا يثبت بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة أو الانتفاء من الحمل 301 * الأعمى لا يصح منه اللعان بمطلق القذف إلا بنفي الولد 301 * من لا يعلم من حال زوجته الزنا لكنها أتت بولد لا يشبهه فليس له أن ينفي ويلاعن 301 * إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا وقذفها فليس له إسقاط الحد باللعان ولا أن يسقط النسب 304 * في أكثر مدة الحمل 306 * إذا أتت زوجته بولد فقال هذا من الزوج الثاني وكان يحتمل أن يكون من كل واحد منهما استعملت القرعة 306 * إذا تعذر إقامة البينة على نسب الولد فلا يعرض على القافة 307