السيد أحمد الموسوي الروضاتي

706

إجماعات فقهاء الإمامية

* شهادة النساء لا تقبل في الرضاع فإذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر وأقامت المرأة أربع نسوة عدول شهدن بذلك لم يقبل 339 * الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا حلبت إحداهما رضعة في قدح وحلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح فاختلطت الرضعتان فشربهما زوجهما الصغير فلا حكم له 339 * الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا تزوج بثلاث نسوة فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين الصغيرة أربع رضعات ثم أوجرتاها باقي الرضعات معا فالنكاح بحاله 340 * في حكم اللعان على نفي الحمل فيما إذا طلق زوجته وأبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ونفاه 350 * المطلقة الرجعية إذا تبين أنها حامل وأتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق يلحق به هذه المدة وقدر العدة 351 * النفقة تجب بالقرابة كالعتق بالملك 351 * أبو أم وأم أب سواء في الإنفاق على الولد لتساويهما في الدرجة 351 * إذا اجتمع اثنان من قبل الأب أو من الشقين فالأقرب أولى في الإنفاق على الولد 351 * إذا اجتمع أم أم أب وأم أبي أبي أب فهما سواء في الإنفاق على الولد 351 * إذا اجتمع أم أم وأم أب فهما سواء في الإنفاق على الولد 351 * في حكم نفقة الوالد على الولد فيما إذا كان الوالد كامل الأحكام والخلقة معا لكنه فقير 352 * لا يجب على الولد إعفاف والده 353 * فيما إذا كان موسرا وأبواه معسرين ولم يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما 353 * نفقة الغير على الغير بحق النسب مقصورة على الأب وإن علا والأم وإن علت اجتمعا أو انفردا وكذلك على الولد وولد الولد وإن نزلوا 353 * إذا بانت امرأة الرجل وبينهما طفل تنازعا حضانته وقد بلغ حدا يميز بين ضره ونفعه فالحر والمسلم منهما أولى بحضانته 353 * إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن حضانة مولود فالخالة والعمة في درجة فإذا اجتمعتا اقرع بينهما 354 * إذا كان هناك رجال ونساء فتنازعوا حضانة مولود فإن لم يكن أحد من أمهات الأم فالأب أولى من كل من يتقرب به من الإخوة والأخوات والجد والجدة 354 * إذا تنازعوا حضانة مولود وكان معه من يدلي بالأم أخت لأم أو خالة فالأب أولى وإن كان الأب مفقودا ميتا أو هالكا فكل من كان أولى بميراثه فهو أولى به 354 * إذا كان الولد مملوكا فأراد السيد أن ينقل حضانته عن الأم إلى غيرها كان له ذلك 354 * إذا قالت الزوجة لست أحضنه فالأب أولى به 355 * إذا اشترك اثنان في وطي امرأة في طهر واحد وكان وطيا يصح أن يلحق به النسب وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل