السيد أحمد الموسوي الروضاتي
705
إجماعات فقهاء الإمامية
عناوين مسائل الرضاع والحمل والولادة والعقيقة والوليمة والختان والحضانة والنسب ونفقة الآباء والأبناء * يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 333 * حكم عتق المحرم عليه بالملك يتعلق به ما هو محرم بالرضاع 333 * إذا كان لأمه من الرضاع بنت من الرضاع من غير الأب حلت البنت له 333 * إذا كان لأمه من الرضاع بنت ولادة من غير الأب حرمت البنت عليه 334 * لا ينشر الرضاع الحرمة فيما إذا كان المولود كبيرا فارتضع 334 * الرضعة بما يروي الصبي منه ويمسك منه 334 * من شروط التحريم بعدد الرضعات أن لا يدخل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى 334 * إذا التقم الثدي فشرب ثم أرسله والتقم ثدي امرأة أخرى بطل الأول 335 * إذا كانت بعضها رضعات وبعضها وجورا فلا ينشر الحرمة 335 * إذا حقن المولود باللبن لم ينشر الحرمة 335 * إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي المولود لم ينشر الحرمة 335 * إذا أرضعته أكثر الرضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت فشربه الطفل بعد وفاتها لم ينشر الحرمة 335 * إذا حلب من امرأة لبن وأوجر به الصبي فلا ينشر الحرمة بحال 335 * إذا كانت له زوجة صغيرة دون الحولين فأرضعتها من انفسخ نكاحها بذلك وكان للمرضعة فيه صنع فللزوجة نصف المسمى 336 * إذا كان له امرأتان صغيرة دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة وانفسخ نكاحهما فللصغيرة نصف المهر المسمى ويرجع على الكبيرة بمقدار ما غرم 336 * يجوز الجمع بين المرأة وخالتها برضى الخالة فإذا كانت له زوجة كبيرة وزوجة دون الحولين فأرضعتها أخت الكبيرة فإن رضيت الكبيرة بذلك لا ينفسخ 337 * ولد الزنا لا يلحق لا بأمه ولا بالزاني لحوقا شرعيا يتوارثان عليه 337 * شهادة النساء لا تقبل في الرضاع 338 * إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع قبلت بينته إذا كانت شاهدين عدلين 338 * إذا ادعى الزوج بعد الدخول أن امرأته هذه محرم له من رضاع وكان معه بينة استقر المسمى لها 338 * تقبل شهادة الابن على أمه فإذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته محرم له من رضاع وشهد ابنها يقبل 338 * إذا ادعت الزوجة أن زوجي هذا محرم لي من رضاع وشهد ابن الزوج لم يقبل 338 * إذا قال الزوج بعد الدخول بأن زوجته محرم له من رضاع فلها مسمى المهر 339 * إذا نزل لبن رجل فأرضع به مولودا العدد الذي يحرم مثله لم ينشر الحرمة 339