السيد أحمد الموسوي الروضاتي
704
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا استولد جارية في ملك الغير بنكاح أو بوطئ شبهة فالولد حر الأصل وهي أم ولد 94 * بضع الجارية يستباح بلفظ الإباحة ولا يستباح بلفظ العارية 96 * المكرهة لها المهر 97 * إذا كان الرجل والمرأة كلاهما زانيين سقط المهر بلا خلاف 98 * إذا تزوج امرأة وأصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة 102 * إذا اشتملت الصفقة على بيع ونكاح صح العقدان 364 * إذا اشترى المكاتب جارية له وطئها إذا إذن له سيده 368 * البنت الصغيرة لا يعتبر في تزويجها رضاها ويجوز تزويجها من عبد أو مكاتب 384 * إذا أكره أجنبية فأفضاها فعليه الدية وأرش البكارة إذا كانت بكرا 478 * المولود بين مجوسي ونصرانية وبالعكس لا تحل مناكحته ولا أكل ذبيحته 492 * المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله 519 * المحصن هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه 525 * يراعى كمال العقل في الإحصان 526 * إذا عقد على من يحرم العقد عليها ووطئها مع العلم بالتحريم فعليه الحد 528 * إذا استكره امرأة على الزنا فلا مهر لها 529 * شروط الإحصان أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها ولا يعتبر الإسلام 530 * أنكحة المشركين صحيحة 530 * الجارية تستباح بالإباحة إذا أحلها له 537 * إذا نشزت امرأة الرجل وأقامت على النشوز ضربها ضربا خفيفا 545 * إذا نشزت امرأة فله ضربها تأديبا ويضرب الرجل ولده وكذلك الجد وأمين الحاكم والوصي يؤدب اليتيم والمعلم يؤدب الصبيان 546 * نكاح المتعة مباح مطلق ولا يوجب فاعله التفسيق 555 * الدف عند النكاح والختان مكروه 579 * إذا ادعى نكاحا وصحت الدعوى فأنكرت فالقول قولها مع يمينها 590 * إذا ادعت المرأة الزوجية وأطلقت فالدعوى صحيحة ويلزمه الجواب 590