السيد أحمد الموسوي الروضاتي
701
إجماعات فقهاء الإمامية
* الرجعية إذا أتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق يلحق به 325 * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل للثاني فللأول الرجعة ما دامت في العدة 325 * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا فأتت بولد يمكن أن يكون لكل واحد منهما استخرج الولد بالقرعة 325 * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل بحيث يمكن أن يكون لكل أحد منهما فإذا راجع بعد الوضع في القرء الثالث لم يصح له الرجعة وإذا راجع بعد الوضع في القرءين الأولين ثم بان أنها كانت في العدة عن الثاني لم يصح 325 * إذا اجتمع نكاح صحيح مع فاسد وولدت ولدا يمكن أن يكون لكل منهما استخرج بالقرعة 327 * في الغيبة غير المنقطعة للزوج حكم الزوجية باقية ولا تقع الفرقة بحال حتى يأتيها يقين وفاته 327 * في الغيبة المنقطعة للزوج فالزوجة ما دامت ساكنة فالأمر إليها في رفع أمرها إلى السلطان أو الصبر 327 * إذا حكم الحاكم بفرقتها عن زوجها الغائب وانقضت العدة وتزوجت ثم تبينا أن زوجها كان قد مات قبل الزوجية كان التزويج صحيحا 328 * إذا رفعت الغائب عنها زوجها الأمر إلى الحاكم وأمرها بالتربص فلها النفقة مدة التربص فإذا حكم بالفرقة سقطت نفقتها 329 * إذا حكم الحاكم بفرقتها عن زوجها الغائب وانقضت العدة وتزوجت لزم الزوج الثاني نفقتها 329 * إذا حكم الحاكم بفرقتها عن زوجها الغائب وتزوجت بثان بعد خروجها من العدة وولدت فادعاه الأول بعد عودته والثاني فإذا قال الأول دخلت سرا ووطئتها فالولد يستخرج بالقرعة 329 * المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة فإن أذن له السيد في وطئها جاز له ذلك 331 * إذا ملك أمة لا يجوز له وطئها قبل الاستبراء 331 * العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية واستبرأت في يده وقضى حق الغرماء من الدين حل لسيده وطيها 332 * يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 333 * إذا كان لأمه من الرضاع بنت من الرضاع من غير الأب حلت البنت له 333 * إذا كان لأمه من الرضاع بنت ولادة من غير الأب حرمت البنت عليه 334 * لا ينشر الرضاع الحرمة فيما إذا كان المولود كبيرا فارتضع 334 * إذا كانت له زوجة صغيرة دون الحولين فأرضعتها من انفسخ نكاحها بذلك وكان للمرضعة فيه صنع فللزوجة نصف المسمى 336 * إذا كان له امرأتان صغيرة دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة وانفسخ نكاحهما فللصغيرة نصف المهر المسمى ويرجع على الكبيرة بمقدار ما غرم 336