السيد أحمد الموسوي الروضاتي
700
إجماعات فقهاء الإمامية
* فيما عدا حق الحكمين في الشقاق بين الزوجين مثل إثبات دين على صاحبه أو استيفاء حقه منه وقبض ديونه فهو توكيل 213 * إذا استوفى عدة الطلاق متفرقا يحرم الوطئ والعقد حتى تنكح زوجا غيره 264 * إذا طلق زوجته ثلاثا متفرقات فتزوجها آخر فوطأها وطلقها وانقضت عدتها ثم عاد فتزوجها الأول فكأنه ما كان نكحها قبل هذا فيملك ثلاث تطليقات 264 * إذا بانت منه بدون الثلاث فتزوجها آخر ووطأها وطلقها وانقضت عدتها ثم عاد فتزوجها الأول فكأنه ما كان نكحها قبل هذا فيملك ثلاث تطليقات 264 * العقد يحرم بالطلاق الثلاث مفرقا والوطي من زوج ثان شرط في حليتها للأول 275 * النكاح الفاسد من الثاني لا يحلل المطلقة ثلاثا للأول 275 * المطلقة ثلاثا لا تحل للأول بالمتعة 277 * المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا فباطل 277 * المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك صح العقد وبطل الشرط 277 * المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان ونوى أو نوت التحليل فالعقد صحيح 277 * وطي الزوج لزوجته الميتة يوجب الحد 281 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها بعد العود وأعتقها كفارة جاز أن يعقد عليها ويطأها 284 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فأعتقها وتزوجها فلا يعود الظهار 284 * الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة لا يفهم ما يريده فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا شيء من عقوده 302 * إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإنها لا تحل له إلا بعد زوج 308 * إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإن ملكها فلا تحل له 308 * إذا أبان زوجته باللعان فلا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها 308 * إذا ملك من تحرم عليه على التأبيد ووطأها وجب عليه الحد وزال الملك 310 * إذا نكح امرأة أو أمة نكاحا صحيحا فإنها تصير فراشا بالعقد 314 * يعتبر في باب لحاق النسب إمكان الوطي 314 * مسائل في اشتراط إمكان الوطي في لحوق الولد واللعان 315 * إذا تزوجت بثان وهي في عدة الأول فولدت ولدا يمكن أن يكون لكل واحد منهما فالقرعة ويلزم من يخرج اسمه في القرعة النفقة والحضانة وأجرة الرضاع 319 * يجوز النظر إلى الرجعية والسكن معها وإذا وطئها كان رجعة 323 * إذا طلق زوجته وشرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها 324 * الوطئ الذي لا يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ امرأة لا زوج لها بشبهة فإنه لا تحرم الموطوءة عليه 324