السيد أحمد الموسوي الروضاتي

699

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما في قدر المهر فالقول قول ورثة الزوج مع يمينهم 207 * إذا زوج الرجل بنته الرشيدة وكانت ثيبا فأراد قبض مهرها لم يكن له ذلك بغير أمرها 207 * إذا أصدق ألفين على أن يعطي أباها منها ألفا كان صحيحا ولا يقدح في المهر 208 * إذا عقد النكاح بشرط غير سائغ يفسد المهر فهو باطل ولا يفسد المهر 208 * إذا شرط الزوج أن يطأها ليلا أو شرطت هي ذلك فلا يبطل ذلك العقد 208 * النفقة لا تجب بالعقد فإذا تزوج امرأة فضمن لها أبوه نفقته عليها سنين فلا يجوز 208 * قوله تعالى ، ، إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ، ، المراد به النساء خاصة وقوله تعالى ، ، أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ، ، هو الولي الأب أو الجد 208 * إذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول ملك نصف المهر ملكا تاما 208 * إذا أصدق عينا ثم وهبته منه ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصفه 209 * إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها وكان بمهر مثلها أو أكثر لزم ما سمي لها 209 * إذا أصدق صداقا معجلا واختارت تسليم نفسها قبل القبض ولم يطأها كان لها الامتناع 209 * إذا وطئ زوجته فأفضاها فعليه الدية 210 * إذا وطئ المرأة قبل تسع سنين فأفضاها لزمته النفقة عليها ما دامت حية 210 * الخلوة إذا كانت في نكاح فاسد لا يستقر به المهر 210 * لا يتعلق بالخلوة شيء من أحكام الدخول مثل الحد والغسل والمهر في النكاح الفاسد ولا يثبت به الإحصان ولا يخرج به من حكم العنة والإيلاء ولا يفسد العبادة ولا يجب به الكفارة ولا تقع به الإباحة للزوج الأول 210 * إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ولها عبد وسط من العبيد 210 * إذا تزوج امرأة على دار مطلقا يلزم دار بين دارين 210 * إذا تزوج امرأة على ثوب ولم يبين فلا يصح المهر 210 * المطلقة التي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد وطلقت قبل الدخول فلها المتعة 211 * كل من طلقها زوجها بعد الدخول فلا متعة لها 211 * إذا كان له زوجة هي أمة وكانت عنده مفوضة البضع فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 211 * سائر الولائم غير وليمة العرس مستحبة وغير واجبة 211 * إذا كان المدعو لوليمة العرس صائما تطوعا يستحب له الحضور والإفطار 211 * إذا كان المدعو لوليمة مفطرا فالأكل له مستحب وليس بواجب 211 * في حكم قضاء الجماع فيما إذا اضطر لزيارة إحدى زوجاته ليلا وهو حق لغيرها وجامعها 212 * يجب أن يقسم لزوجاته المريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي آلى عليها والتي ظاهر منها وللمرحمة 212 * من نشزت فامتنعت على زوجها وأقامت على ذلك وتكرر منها حل ضربها 212 * الآية ، ، وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ، ، ليست على ظاهرها 212