السيد أحمد الموسوي الروضاتي

698

إجماعات فقهاء الإمامية

* الإحصان هو أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها 200 * المتعة لا تحصن 200 * الصداق أمر شرعي 200 * متى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح 200 * الصداق غير مقدر فكل ما صح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري صح أن يكون صداقا 200 * لا حد للصداق والمستحب فيه التخفيف وأن لا يتجاوز السنة المحمدية خمس مائة درهم 201 * فيما إذا أصدق تعليم القرآن ولم يعين الحرف 201 * إذا تزوج بكتابية على أن يلقنها سورة من القرآن وكانت تريد به المباهاة لزمه مهر المثل إذا دخل بها 201 * إذا كان المهر فاسدا وجب مهر المثل ويستقر بالدخول جميعه وبالطلاق قبل الدخول نصفه 201 * إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فإن كان الولد ناقصا وكانت طالبته بتسليمه فمنع فعليه ما نقص الولد 202 * الصرف والنكاح كأن قال زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف درهم بهذه الألف دينار كان صحيحا 203 * إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها يصح رجوعها في التدبير 203 * إذا عقد النكاح في السر بمهر ذكراه ثم عقدا في العلانية بخلافه فالأول هو المهر 203 * إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها صداقا بإطلاق العقد يصير الوالد ضامنا 204 * إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها ثم طلقها ولده قبل الدخول فأعيد للولد نصف الصداق فليس للأب استرجاعه منه 204 * إذا تزوج الولد الكبير وتبرع الأب بصداقها ثم طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلى الولد وليس للأب الرجوع فيه 204 * نكاح مفوضة البضع بغير مهر صحيح 205 * إذا زوج من يجبر على نكاح لصغر أو بكارة مفوضة البضع وجب لها مهر المثل بالدخول 205 * ما لمفوضة البضع فيما إذا طلقها قبل الفرض وقبل الدخول 205 * في مهر مفوضة البضع فيما إذا وقعت الفرقة بوفاة أحدهما 205 * فيما تملك مفوضة البضع بالعقد أن تملك من مهر 206 * لمفوضة البضع بالدخول مهر المثل 206 * ما لمفوضة البضع فيما إذا كان الزوجان جاهلين بفرض المثل فاتفقا على شيء ففرضاه ورضيا به 206 * إذا زوج أمته مفوضة ثم زال ملكه عنها ببيع أو عتق فلا يصح له فرض مهرها 206 * مهر المثل يعتبر بنسائها من الطرفين ما لم يتجاوز خمس مائة درهم 207 * لتعيين مهر المثل متى فقدت نساؤها اعتبر نساء أقرب البلدان إلى بلدها 207 * إذا اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول قول الزوج مع يمينه إذا لم يكن معها بينة 207