السيد أحمد الموسوي الروضاتي
697
إجماعات فقهاء الإمامية
* مباشرة الحائض في الفرج محظور 194 * الاستمناء باليد محرم 194 * لمن يطوف على نسائه بغسل واحد يستحب أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة 194 * الوطي في الدبر لا يثبت به الإحصان ولا يقع به الإباحة للزوج الأول 194 * نكاح الشغار باطل 195 * نكاح المتعة صحيح مباح في الشريعة 195 * الولد يلحق بالحرية من أي جهة كان 195 * إذا تزوج امرأة على أنه إذا أباحها للأول أو حتى يبيحها للأول فلا نكاح بينهما فالنكاح باطل 196 * العيوب الخاصة بالنساء في فسخ النكاح الرتق والقرن والإفضاء والعمى والجنون والجذام والبرص وكونها محدودة في الزنا والخاصة بالرجال الجب والعنة 196 * ينفسخ عقد النكاح في العيوب بلا طلاق ولا يمتنع أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة 196 * لا يرد الرجل من عيب حادث بعد العقد إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات 196 * إذا أصاب الزوج الجنون والجذام والبرص والجب بعد ما كانت معدومة حال العقد فلا خيار للزوجة في ذلك 196 * إذا دخل الزوجان أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار 197 * إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد 197 * إذا كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق 197 * إذا بيعت من لها زوج فإن نكاحها يبطل 197 * الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار 197 * الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار 197 * تضرب للعنين مدة سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما إلا أن يصل إليها دفعة 198 * إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة دون الثلاث لم يحكم لها بحكم العنة 198 * إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين ولا يضرب له المدة 198 * إذا تزوج بامرأة وكان صحيحا ثم جب كان لها الخيار 198 * إذا ضرب للعنين المدة فأصابها في القبل وهي حائض أو نفساء خرج من حكم العنة 199 * إذا ثبتت العنة فرضيت به سقط خيارها 199 * إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك فلا خيار لها بعد ذلك 199 * إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع الجهل بذلك فلها الخيار 199 * يجوز للرجل إذا كان تحته مملوكة أن يعزل بغير أمرها 199 * إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها فالولد حر 199 * لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته ولا للمرأة أن تتزوج بعبدها 200