السيد أحمد الموسوي الروضاتي
696
إجماعات فقهاء الإمامية
* العشرة الحنيفية خمس في الرأس وخمس في الجسد مسنونة 187 * إذا كانت الزوجة مسلمة وأرادت شرب النبيذ فيجب على الزوج منعها 187 * إذا كانت تحته يهودية فانتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله وكانت مرتدة فإذا أبت الرجوع عنه حبست أبدا 188 * إذا تزوج بيهودية أو نصرانية وخرجت عن دينها ثم رجعت في المدة لدين تقر عليه جاز استدامة نكاحها 188 * للحر أن ينكح أمتين 188 * إذا جمع في عقد واحد بين حرة وأمة فنكاح الأمة باطل ولا يبطل نكاح الحرة 188 * إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل 188 * المسلمات يحل وطيهن بملك اليمين 189 * يحل وطئ الأمة الكتابية بالملك 189 * المعتدة الرجعية زوجة 189 * كل موضع قلنا الخطبة مباحة للغير صح نكاحه بلا خلاف 189 * إذا كان الزوجان كتابيين فأسلم الزوج فهما على النكاح 189 * إذا كان الزوج وثنيا أو مجوسيا والزوجة كتابية فأسلم الزوج فهما على النكاح 189 * إذا اختلف بالزوجين الدار واسترق أحدهما وقعت الفرقة 190 * إذا نكح المشرك امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها وأسلم فلا يجمع بينهما إلا أن ترضى العمة والخالة 190 * إذا أسلم وعنده زوجات إماء فأسلمن معه فله أن يبقي على اثنتين منهن 190 * إذا اسلم الرجل وكان له زوجة حرة وثلاث إماء فإن أسلمن كلهن معه أو أسلمت الحرة وتأخر إسلام الإماء أو أسلمت الإماء وتأخر إسلام الحرة فأمر الإماء موقوف على رضا الحرة 190 * إذا تزوج العبد في حال الشرك أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فللحرائر خيار الفراق 191 * إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله أن يمسكهن فإن أسلمن معه فلا خيار لهن 191 * إذا كان عبد تحته أمة فأعتقا معا فلا خيار للزوجة 191 * إذا أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه ومات ولم يختر أربعا منهن فعدة الحامل منهن أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا وإن كن من ذوات الشهور فعلى كل واحدة أقصى الأجلين وهي أربعة أشهر وعشرا 192 * إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها فإذا تزوج عمتها أو خالتها قبل انقضاء العدة بغير رضاهما فالنكاح باطل 192 * إذا تناكح المشركان نكاح المتعة وأسلما قبل انقضاء المدة أقرا 192 * إذا تعاقد المشركان النكاح بشرط الخيار مثل أن قالا على أن لنا الخيار أبدا أو لأحدهما فهو باطل 192 * إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال 193 * الوثني لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته ولا يقر ببذل الجزية 193 * الشهادة ليست من شرط انعقاد النكاح 194