السيد أحمد الموسوي الروضاتي
695
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا ملك المكاتب بما فيه من الحرية أمة فله وطئها إذا أذن المولى 183 * إذا كانت له زوجة فزنت فلا تبين منه والزوجية باقية 183 * إذا زنا بامرأة جاز له أن يتزوجها فيما بعد 183 * المتزوج بالزانية الحامل إذا وطأها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فقد انتفى عنه 183 * إذا أرضع مولود من لبن والدين خمس عشرة رضعة متوالية لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى ثبت حرمته بينهما وانتشرت منه إليهما ومنهما إليه 183 * الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز 184 * للرجل أن يملك من الإماء ما شاء 184 * كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين 184 * إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وجداتها من نسب كن أو رضاع وإن علون وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد 184 * إذا وطئ أمته حرمت عليه أختها تحريم جمع 184 * إذا تزوج امرأة لم يحل له وطئ أختها بملك يمين 184 * من لا يجوز الجمع بينهما بنكاح إذا ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما 184 * يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها 185 * يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين بنت امرأة له أخرى 185 * الوطئ بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة 185 * نكاح الشغار فاسد 185 * المباشرة من غير إيلاج في فرج إن كان بغير شهوة لم يتعلق به تحريم مصاهرة 185 * النظر بشهوة إلى فرج المرأة يتعلق به تحريم المصاهرة 185 * إذا زنا بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لستة أشهر فصاعدا لم يلحق نسبه بالأدب ولا يلحق بأمة لحوقا شرعيا 185 * إذا زنا بأمه فأتت ببنت فإنها تحرم عليه 185 * لا يحل أكل ذبائح الصابئة ولا نكاح حرائرهم 186 * عبدة الأوثان لا يحل نكاحهم ولا أكل ذبائحهم ولا يقرون على أديانهم ببذل الجزية ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام 186 * المجوس تحرم مناكحتهم وذبائحهم وتحقن دمائهم ببذل الجزية 186 * يجوز التمتع بالكتابية ووطئها بملك اليمين 186 * يجوز للزوج وطي زوجته الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم إذا غسلت فرجها 187 * على الزوجة الذمية إزالة كل ما منع استمتاع زوجها المسلم بها 187