السيد أحمد الموسوي الروضاتي

692

إجماعات فقهاء الإمامية

* النبي صلّى اللّه عليه وآله تزوج أم سلمة فزوجه إياها ابنها عمر 170 * الابن لا ولاية له على الأم 170 * النبي صلّى اللّه عليه وآله أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها 170 * نكاح الكتابيات حرام 170 * نكاح النبي صلّى اللّه عليه وآله للأمة غير جائز 170 * وطئ النبي صلّى اللّه عليه وآله للأمة جائز 170 * كل امرأة مات النبي صلّى اللّه عليه وآله عنها فإنها لا تحل لأحد أن يتزوجها 171 * يجوز نكاح بنات زوجات النبي صلّى اللّه عليه وآله 171 * القول بعدم جواز زواج المؤمن بالمؤمنة باعتبار أنهما ابنان لنساء النبي قول باطل 171 * يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب 171 * إذا تزوج الحرة الرشيدة بغير ولي ووطئ فلا حد عليه ولزمه المهر بالدخول 171 * المرأة الثيب إذا كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها ونطقها 172 * البالغة الرشيدة تزويجها نفسها صحيح 172 * ينعقد النكاح بالأعمى لأن الشهادة ليست شرطا فيه 172 * الشهادة ليست شرطا في النكاح فإذا وقع العقد بشاهدين كيفما كانا ثبت 172 * إذا فسق الشاهدان بعد العقد لم يؤثر ذلك في العقد بلا خلاف 172 * إذا كانت المرأة مجنونة ولم يكن لها أب ولا جد فليس لأحد إجبارها ويجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك 172 * للأب والجد إجبار بنته العاقلة إذا كانت صغيرة وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة 173 * إذا تزوج العبد بإذن سيده فالعقد صحيح 173 * المعتق بعضه ليس لسيده إجباره على النكاح 173 * المكاتب ليس لسيده إجباره على النكاح 173 * لا يجوز إجبار عبد الغير على النكاح 173 * إذا أطلق السيد الإذن وقال لعبده تزوج بمن شنت صح 173 * إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك 173 * إذا دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر السيد عليه 174 * للسيد إجبار أم الولد على التزويج 174 * إذا كان للمرأة الحرة مملوك فقالت له أعتقك على أن تتزوج بي أو قال هو لها أعتقيني على أن أتزوج بك ففعلت وقع العتق ولم يجب عليه أن يتزوج بها 174 * ولاية الجد أولى من ولاية الأب في النكاح 174