السيد أحمد الموسوي الروضاتي
688
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أوصى الرجل إلى رجلين ونهى كل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف يجوز تصرفها إن اجتمعا وإلا فلا يصح 143 * إذا أوصى إلى رجل وكان له أب يعني جد المولى عليه فلا تصح الوصية 143 * يصح للرجل أن يوصي لآخر لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم 144 * إذا أوصت امرأة لها أطفال إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها فالوصية باطلة 144 * إذا قال أوصيت إليك فإذا مت أنت فوصيي فلان فإن هذه وصية صحيحة 144 * الوصي على الأيتام لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنهم 144 * عمد الصبي وخطأه واحد 144 * الصبي إذا كان سفيها فلا ينفك الحجر عنه بالبلوغ 145 * التدبير وصية 145 * إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية 145 * إذا أوصى لمكاتبه فإن الوصية صحيحة 145 * إذا أوصى لمكاتب ورثته فإن الوصية صحيحة 145 * الوصية للمدبر إن خرجت من الثلث صحت 145 * أم الولد تصح لها الوصية 145 * الوصية لعبد الغير من الأجانب لا تصح 146 * يصح أن يوصى الرجل بثلث ماله لأهل الذمة إذا كانوا أقاربه 146 * لا يصح أن يوصي الرجل ببناء كنيسة وبيعة 146 * الوصية بالمنفعة لأهل الذمة صحيحة 146 * من أوصي إليه فليس له أن يرد بعد الموت وله أن يرد في حال الحياة إذا علم 146 * فيما إذا حابى في مرضه المخوف بنصف ماله فباع كر طعام جيد بكر طعام رديء 147 * إذا أوصى لآخر بعبد ومات الموصي فقبله الموصى له فقد ملكه 27 * الوصية بمعصية اللّه باطلة 48 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 * الوصية للوارث صحيحة 93 * إجازة الوارث على ما زاد عن الثلث قبل موت الموصي جائزة 104 * إذا أوصى في مرضه بوقف ووهب وعتق وبيع بمحاباة وما أشبه بذلك ولم يف الثلث بالجميع فإنه يقدم الأول فالأول 122 * إذا ضربت امرأة فألقت جنينا فإن الديون والوصايا تقضى من الدية 167