السيد أحمد الموسوي الروضاتي
686
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله ولم يقبض العبد حتى استهل شوال فعلى الواهب فطرته 27 * إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا شيئا بعد شيء كأن أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق 141 * فيما إذا حابى في مرضه المخوف بنصف ماله فباع كر طعام جيد بكر طعام رديء 147 * الهبة لا تجوز بلفظ البيع 276 * إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا وكانت مؤخرة أو أوصى بذلك ولم يحتملها الثلث حال الوفاة ينفذ الأول فالأول 259 * هبة المكاتب بإذن سيده جائزة فإذا وهب المكاتب شيئا لسيده فقبله صحت الهبة 378 عناوين مسائل الوصية * الكافر الذي لا رحم له من الميت لا تصح له الوصية 133 * تصح الوصية للأجنبي والوارث 133 * إذا كان لرجل ابن فقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني فله نصف المال إذا أجاز الوارث 133 * رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي فله النصف إذا أجازته الورثة 133 * رجل خلف بنته وبنت ابنه وأختا من أب وأم فالمال كله للبنت بالفرض والرد 134 * إذا خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي فللزوجة الثمن وللموصى له ثمن آخر ويبقى ستة أسهم للبنت للصلب 134 * فيما إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بربعه ولآخر بسدسه وكانوا متعينين ثم قال لآخر أوصيت له بمثل ما أوصيت لأحد هؤلاء 134 * إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدي فله مثل نصيب أقل ورثته مرتين 134 * إذا أوصى لرجل بغلام وقيمته خمس مائة وأوصى لآخر بداره وهي تساوي ألفا وأوصى لآخر بخمس مائة وماله كله ثلاثة آلاف فقد أوصى بثلثي ماله فإن أجازت الورثة أعطي كل مسمى حقه وإلا الأول فالأول 135 * تصرف المريض في ماله إذا لم يكن منجزا من الثلث صحيح 135 * تصرف الصحيح في وصيته من الثلث صحيح 135 * إذا أوصى بزيادة عن ثلث ماله وإجازته الورثة صح ذلك وإن لم تجزه مضى في الثلث وأبطل فيما زاد عليه 135 * إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صح 136 * رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث يمضي الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة وإن أجازت الورثة صحتا جميعا 136 * إذا أوصى لذكر وأنثى كان بينهما بالسوية 136