السيد أحمد الموسوي الروضاتي

685

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتريه لموكليه ثم وجد به عيبا وأراد أحدهما رد نصيبه لم يكن له 58 * إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرط أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزله 69 * إذا مات الراهن ونصب الحاكم عدلا لبيعة فباعه وضاع ثمنه من يده واستحق الرهن من يد المشتري أمر الحاكم المشتري بتسليم الرهن إلى مستحقه ويرجع المشتري بالثمن في تركة الراهن ولا ضمان على العدل 69 * إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه واختلفا فقال المحيل وكلتك في ذلك الحق بلفظ الوكالة وقال بل أحلتني عليه بديني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل 76 * الوكالة في النكاح جائزة 176 * فيما عدا حق الحكمين في الشقاق بين الزوجين مثل إثبات دين على صاحبه أو استيفاء حقه منه وقبض ديونه فهو توكيل 213 * إذا وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح 221 * إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع بأقل فالخلع باطل والطلاق غير واقع 222 * إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع على ما ليس بمال كالخمر لم يقع الطلاق 222 * الوكالة في الطلاق جائزة مع غيبة الزوج دون الحضور 240 * التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز 314 * التوكيل في استيفاء حد القذف والقصاص جائز 314 * يصح التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة من الموكل إذا قال يستوفيه بغيبة منه ومتى اقتص الوكيل قبل عفو الموكل وقع الاقتصاص موقعه 451 عناوين مسائل الهبات * الهبة جائزة ومستحبة 124 * إذا وهب للصبي المولى عليه غير وليه قبل الولي وإن وهب له الولي بغير تولية كالأب قبلها أيضا وصح 124 * الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه 124 * الواهب يثاب على هبته قدر ما يكون ثوابا لمثله في العادة 124 * إذا رجع الواهب بعد ما امتنع الموهوب له عن الثواب وكانت العين ناقصة أو تلفت فلا يرجع عليه 124 * إذا وهب لابنه الصغير جارية فليس له الرجوع فيها 125 * الجارية المزوجة يجوز هبتها كما يجوز بيعها 125 * صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 125