السيد أحمد الموسوي الروضاتي
684
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قال هذه الدار لي اشتريتها من زيد وقال الآخر اشتريتها من عمرو وكانت في يد أحد البائعين فاعترف به فلا يرجح اعترافه بينة مشتريه 594 * إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها فتنازع فيها نفسان فقال أحدهما كلها لي وأقام بينة وقال الآخر نصفها لي وأقام بينة وحكم للأول بنصفها فلا تسقط في النصف الآخر واستعملت القرعة 595 * إذا كانت الدار في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف والآخر الثلث والآخر السدس وجحد بعضهم بعضا فلا يصح تقسيم الدار أثلاثا 596 * إذا تنازعا ملكا وتعارضت البينتان أقرع وحلف من خرجت له 596 * فيما إذا كان في يد رجلين رجل كبير مجهول فادعياه مملوكا واعترف بأنه مملوك لأحدهما 597 * إذا تداعيا ملكا وتعارضت البينتان أقرع بينهما 597 * إذا كان لرجل على رجل حق ولا حجة له وكان الثاني مانعا فوجد الأول مالا عند الثاني كان له أن يأخذ منه بقدر حقه 599 عناوين مسائل الوكالة * الوكالة جائزة 81 * فعل أمير المؤمنين عليه السّلام حجة 81 * القصاص يصح استيفائه بغيبة الولي 81 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 * الفاسق يصح أن يقبل النكاح لنفسه ويصح أن يتوكل لغيره في قبول النكاح 82 * المرأة يصح منها النكاح والوكالة في النكاح 82 * الغائب إذا وكل رجلا ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة فقبل الوكالة انعقدت 82 * إذا مات الموكل أو أعتق العبد الموكل في بيعه أو باعه الموكل قبل بيع الوكيل فإنه تنفسخ الوكالة 82 * يصح التوكيل في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البينة عليه 83 * حدود اللّه تعالى لا يصح التوكيل في تثبيتها 83 * ليس من شرط إقامة حدود اللّه حضور الموكل الذي هو الإمام 83 * إذا ادعى الوكيل أن موكله قبض الثمن من المشتري بنفسه فلا يقبل قوله 83 * إذا وكل في الشراء واشتراه بأكثر من ثمن المثل لم يلزم الموكل 84 * إذا وكل في تزويج امرأة بعينها فزوجه أخرى بطل النكاح في حق الموكل وفي حق الوكيل 84 * إذا وكل المضمون له الضامن في إبراء المضمون عنه صح في إبراء المضمون عنه 85