السيد أحمد الموسوي الروضاتي

683

إجماعات فقهاء الإمامية

* المياه التي تجري في الأنهار ليست مملوكة لأحد 53 * كلب الصيد أو الماشية وسرجين ما يؤكل لحمه يملك 89 * إذا أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء كان ضامنا 112 * إذا أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر لم يمنع منه 116 * إذا حفر بالوعة أو بئر كنيف في داره فهو يتصرف في ملكه 117 * إذا سبق في المسجد إلى مكان كان أحق به فإن قام وترك رحله فيه فحقه باق وإن حوله زال حقه 118 * ماء البحر والنهر الكبير والعيون النابعة مباح 119 * الماء المباح إذا زاد فدخل إلى أملاك الناس والمطر والثلج والفرخ الطائر والظبي والسمك إذا دخل ملك الناس لم يملكوه وكان لمن حازه 119 * في الغيبة المنقطعة لا يزول ملك الرجل عن ماله 327 * أهل الحرب لهم أملاك تامة صحيحة 380 * إذا ملك السيد العبد فلا يملك 406 * كلب الصيد مملوك 419 * إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه 423 * المرازيب لكل واحد نصيبها 490 * العبد إذا ملّك لم يملك 499 * قسمة الأموال المشتركة جائزة 559 * إذا كان الملك بين اثنين أو جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة وامتنع الآخرون وكان فيها ضرر على الكل غير المطالب أو على المطالب دون الكل لم يجبروا عليها 559 * القسمة إفراز حق وليست ببيع 560 * إذا كان لهما ملك أقرحة كل قراح منفرد عن صاحبه ولكل واحد منهما طريق ينفرد به قسمنا كل قراح على حدته ولم يقسم بعضها في بعض 560 * المطعومات الجامدة ما لم يبلغ حد الادخار وليس له حال ادخار كالعنب الذي لا يجيء منه زبيب يجوز بيع وقسمة الجنس بعضه ببعض 560 * الطعام السائل الذي مسته النار لعقد أجزائه يجوز بيع وقسمة بعضه ببعض مثلا بمثل 560 * إذا كان في يد إنسان دار يتصرف فيها مطلقا من غير منازع فيجوز للشاهد الشهادة له باليد 566 * إذا ادعى دارا في يدي رجل دون بينة وأقر المدعى عليه أنها لآخر ورد المقر له فالدار تكون بمنزلة اللقطة يحفظها السلطان لصاحبها 592 * إذا وقع تنازع في ملك خارج عن يديهما ولكل منهما بينة فتعارضت أقرع بينهما 592 * إذا تنازع اثنان شراء دار من واحد وحكمنا بتعارض البينتين واستعمالهما أقرع بينهما 594