السيد أحمد الموسوي الروضاتي
678
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء فيجعله أحق بها من غيره وكذا المعادن الظاهرة 117 * في حكم تملك المعادن الباطنة بالإحياء 118 * يجوز بيع المعادن الباطنة 118 * المعادن الباطنة يملكها السلطان 118 * إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالإحياء وملك المعدن 118 * البلاد التي أسلم أهلها عليها فالعامر لأهله 118 * البلاد التي فتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين 118 * البلاد التي فتحت عنوة فالأرض الموات التي قاتلوا عنها للإمام 118 * إذا جمع الماء في مكان فلا يجب عليه بذل شيء منه وإن كان فاضلا عن حاجته 119 * ماء البحر والنهر الكبير والعيون النابعة مباح 119 * الماء المباح إذا زاد فدخل إلى أملاك الناس والمطر والثلج والفرخ الطائر والظبي والسمك إذا دخل ملك الناس لم يملكوه وكان لمن حازه 119 عناوين مسائل الدين * بيع الدين جائز 60 * البيع والسلف مكروه وليس بمفسد للبيع 62 * يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا وإن شاء عددا 62 * إذا ملك نصابا وعليه دين يحيط به ولم يملك غيره وجب فيه الزكاة 25 * القارض لا يلزمه الزكاة 26 * إذا تلف الرهن لا يسقط به الدين 66 * الرهن وثيقة في جميع الدين وفي كل جزء من أجزائه 66 * إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح الرهن 70 * إذا أفلس من عليه الدين وكانت له أم ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك 71 * لا يجب أن يباع على المفلس الدار التي يسكنها ولا خادمه في ديون الغرماء 71 * يجوز قضاء دين الغير بغير إذنه 72 * إذا ضربت امرأة فألقت جنينا فإن الديون والوصايا تقضى من الدية 167 * إذا دبر السيد أمته التي هي زوجة ابنه ومات وكان عليه دين يحيط بالتركة فلا تعتق 267 * إذا اجتمع على المكاتب المشروط مع مال الكتابة ديون لقوم وحل مال الكتابة عليه وضاق المال عن الجميع قدم الدين على مال الكتابة 370