السيد أحمد الموسوي الروضاتي

676

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا اشترى أمة مغصوبة وأحبلها ثم رجع السيد على المشتري فكل ما دخل على أنه له بغير عوض ولم يحصل له في مقابلته نفع وهو قيمة الولد رجع به على البائع الغاصب 100 * إذا غصب مالا لرجل فتلف في يده وكان له مثل فعليه مثل ما تلف ويدفعه إلى المالك 100 * الأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه من البز وبيعه معه لا ضمان عليه 111 * إذا قال الحر للأجير اقطع يدي فقطعها لم يلزمه الضمان 111 * إذا استأجره ليحمل شيئا وينقله من موضع إلى موضع فحمله فتلف في الطريق فلا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط سواء كان صاحبه معه أو لم يكن معه 112 * إذا استأجر من يخبز له فخبز له واحترق الخبز أو شيء منه وخبزه في حال يخبز مثله فيه وكان في يد صاحب الخبز فلا ضمان على الأجير وإن لم يكن في يده فلا يضمن إلا بتفريط 112 * إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل عليها وضرب عليه الإكاف أو السرج أو اللجام فماتت فلا يضمن 112 * البهيمة إذا كانت في يد صاحبها أو في غير ملكه فهي في يده فلا يضمنها الرائض إلا بتعد وجناية وكذا إن لم يكن في ملكه ولا هو معها 113 * الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره وهو معها لم يضمن ما يتلف إلا بالتعدي وإن لم يكن في ملكه ولا يكون معها فكذلك وأما ما يتعدى فيه أنه يضمن 113 * الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم نهارا ولم يكن يد صاحبها عليها فلا ضمان على مالكها 548 * الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم ليلا ولم يكن يد صاحبها عليها فالضمان على مالكها 548 * إذا كان راكبا الدابة أو قائدها فأتلفت بيديها أو بفيها فعليه الضمان وإن أتلفت برجلها أو ذنبها فلا ضمان 549 * إذا أتلف على غيره مصاغا فإنه يلزمه قيمته فإن كان قيمته في البلد من غير جنسه قوم به ولا ربا وإن كان قيمته في البلد بجنسه قوم به وإن فضل عليه ولا ربا 53 * إذا غصب جارية فافتضها فإنه يلزمه ما نقص من قيمتها 57 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 * إذا استعار من الغاصب المغصوب من غير شرط الضمان وهو لا يعلم بالغصب واسترجعها صاحبها ورجع على المستعير بالنقص والضرر رجع المستعير على المعير بكل حال 96 * إذا كانوا في سفينة فثقلت ونزلت في الماء وخافوا الغرق فقال واحد لغيره ألق متاعك ليخف عنا ما نحن فيه وعلي ضمانه فألقاه فإن عليه ضمانه 486 * إذا كانوا في سفينة ولم يخافوا الغرق وقال لغيره ألق متاعك ففعل فلا يلزمه ضمانه 486 * إذا قال له حرق ثيابك وعلي ضمانه فلا يلزمه ضمانه 486 * إذا كان المتلف والحرب قائمة من أهل البغي أو مرتدا فعليه الضمان 512