السيد أحمد الموسوي الروضاتي

675

إجماعات فقهاء الإمامية

المال ويترك في بيت المال 129 * في ولاء اللقيط 129 * إذا وجدت امرأة لقيطا فادعت أنه ولدها فلا يلحق بالزوج بدعواها 129 * إذا ادعت امرأتان لقيطا وتساويا فإنه يرجع إلى القرعة 129 * من ولد من زوج حر فهو حر 130 * يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته 130 * قيمة العبد لا تزيد في الجناية عليه على دية الحر بحال 130 * إذا التقط له لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط 361 عناوين مسائل الغصب وما يضمن من الأشياء * الغصب حرام 96 * إذا غصب جارية قيمتها مائة فزادت السوق فبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة فلا ضمان في الزائد 97 * إذا غصب غاصب جارية فأحبلها فضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين وكانت دية الجنين الحر أقل من قيمته مملوكا وأخذ الغاصب من الجاني دية الحر ودفعه للسيد فلا يلزمه أكثر 97 * المكرهة لها المهر 97 * إذا كان الرجل والمرأة كلاهما زانيين سقط المهر بلا خلاف 98 * إذا زاد الغصب زيادة إضافة منفصلة فإن رد الزيادة معها لم يلزمه قبولها 98 * إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده ولم تزد قيمته فلا يضمن بالمثل 98 * بيع الدقيق بالدقيق جائز 98 * إذا خاف على حائط من الوقوع جاز له أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسنده به 98 * إذا غصب دابة وشعيرا فأطعمه إياها لم يبرأ 98 * إذا غصب حطبا فاستدعى مالكه فقال أسجر به التنور واخبز به لم يزل الضمان عنه 99 * إذا فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد منهما ونفره حتى ذهب فعليه الضمان 99 * إذا فتح مراحا للغنم فخرجت الغنم ودخلت زرع إنسان فأفسدته كان ضمان الزرع على من فتح المراح 99 * إذا حل رأس زق أو راوية فيها مائع فخرج بحله ضمن 99 * إذا حل رأس زق أو راوية فيها مائع فاندفق ما فيه بفعل حادث بعد الحل سقط حكم السبب 99 * إذا أكلت بهيمة له مالا لغيره وكانت يده صاحبها عليها فالضمان عليه 99 * إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده فأخذ المالك القيمة فقد ملكها ولا يملك الغاصب المقوم 100 * إذا كان في يد ذمي خمر أو خنزير فأتلفه متلف فعليه الضمان 100