السيد أحمد الموسوي الروضاتي

674

إجماعات فقهاء الإمامية

* بضع الجارية يستباح بلفظ الإباحة ولا يستباح بلفظ العارية 96 * إذا استعار من الغاصب المغصوب من غير شرط الضمان وهو لا يعلم بالغصب واسترجعها صاحبها ورجع على المستعير بالنقص والضرر رجع المستعير على المعير بكل حال 96 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 * العارية أمانة 91 * كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة 110 عناوين مسائل اللقطة والضوال * إذا وجد لقطة وأراد أن يتملكها فيلزمه أن يعرفها سنة 126 * إذا وجد كلبا وعرفه سنة ولم يجئ صاحبه فاصطاد به وتلف في يده فإنه يضمن 126 * إذا وجد لقطة بمكة أو في الحرم وعرفها سنة له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها لنفسه 127 * أم الولد يجوز لها أن تلتقط 127 * تعريف السنة لا يسقط عن الطعام الرطب الذي لا يبقى 127 * إطعام المضطر واجب 127 * ما كان على اللقيط وما كان مفروشا أو مطروحا عليه وما كان تحت رأسه أو مشدودا في يده فإنه يده عليه 127 * اللقيط إن كانت دابة مشدودة في رحله فإن يده عليها وإن كان على فرس مشدود فإن الفرس له وجميع ما على الفرس يكون يده عليه وكل ما كان مشدودا على الفرس فإن يده عليه 127 * اللقيط إن وجد في برية في خيمة أو فسطاط فإن الخيمة والفسطاط وما فيهما يكون له ويده عليه ولو جاز أن يكون دارا لا مالك لها يوجد في تلك الدار فإنها تكون له كالخيمة 127 * ما كان مدفونا تحت اللقيط أو كان بعيدا عنه فإنه لا يكون يده عليه 127 * إذا لم يكن للقيط مال ولم ينفق عليه الملتقط فإنه ينفق عليه من بيت المال 128 * إذا أسلم الأب المشرك المتزوج بمشركة وكان ولده حملا أو ولدا منفصلا فإنه يتبع أبيه في الإيمان 128 * إذا أسلمت المشركة تحت المشرك فإن الحمل والولد تبع لإسلامها 128 * الصبي إذا كان إسلامه معتبرا بإسلام نفسه وكان دون سبع سنين وأسلم فلا حكم له 129 * إذا جنى اللقيط جناية خطأ فإن عاقلته بيت المال 129 * عمد الصبي وخطأه واحد وإذا جنى اللقيط الصغير فديته في بيت المال 129 * إذا جني على لقيط فقتل عمدا فهو إلى الإمام إما أن يقتل أو يعفو على مال ويجعله في بيت المال وإن كان خطأ يؤخذ