السيد أحمد الموسوي الروضاتي
673
إجماعات فقهاء الإمامية
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 * يملك العامل في المضاربة حصته بظهور الربح 105 * المقارضة تصح 114 عناوين مسائل الوديعة * إذا أراد أن يسافر ورد الوديعة على المودع أو على وكيله فلا ضمان 168 * إذا أراد أن يسافر ولم يتمكن من المودع أو وكيله ورد على الحاكم فلا ضمان 168 * إذا أراد أن يسافر ولم يتمكن من المودع أو وكيله ورد على ثقته فلا ضمان 168 * إذا أراد المودع عنده أن يسافر خوفا من النهب والحريق فلا ضمان عليه 168 * إذا أخرج المودع عنده الوديعة من حرزها ثم ردها إلى مكانها فإنه يضمن 168 * إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها إلى يد ربها أو وكيله بالقبض فإنه يبرأ ويسقط الضمان 169 * إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها إلى صاحبها ثم أودعها إياه زال الضمان 169 * المودع عنده إذا عزم على أن يتعدى في الوديعة فلا يضمن 169 * إذا أودع شيئا ليس بمحرز مثل الدراهم فأخذ منها درهما متميزا ثم رده بعينه فلا يضمن البقية 169 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 * العارية أمانة 91 عناوين مسائل العارية * العارية جائزة 95 * إذا استعار دابة ليركبها إلى النهروان فركبها إلى حلوان فإذا ردها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها 95 * إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها بطل استئمانه 95 * يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع 95 * ليس من شرط العارية تقدير المدة وتقديرها جائز 95 * إذا أعار أرضه وأذن في زراعتها إلى سنة ثم رجع قبل السنة وطالب بالقلع فلا يلزمه القلع إلا بعد الضمان 96 * يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة 96 * الجارية يجوز إعارتها لأجنبي إذا كانت عجوزا لا يرغب في مثلها 96