السيد أحمد الموسوي الروضاتي
666
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قال المسلم إليه زدني شيئا وأقدم لك لم يجز 65 * لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه 65 * لا يجوز للإمام ولا النائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص 65 * إذا كان عنده فاضل من طعام في القحط وبالناس ضرورة وجب عليه بذله 65 * إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان بيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 66 * البيع الصحيح والفاسد مضمون عليه 66 * شركة التجارة بين المسلمين والكافرين مكروهة 80 * إذا كان بين اثنين عبدان لكل منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع 81 * إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم فإذا أخذ أحدهما قدر حقه شاركه صاحبه فيه 81 * المسلم لا يملك الخمر 84 * بيع الدقيق بالدقيق جائز 98 * الأثمان تتعين بالعقد كالثياب 103 * ما يعقد عليه المشركون صحيح 103 * الشفعة بين المشركين إذا كان البيع بثمن حرام وترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع 104 * إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار لوارث وحابا فيه صح 104 * لا يصح البيع بثمن مجهول 106 * لا يجوز بيع جلد الميتة فإذا استأجر لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز 114 * يجوز بيع المعادن الباطنة 118 * يجوز شراء كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث 137 * لا يجوز التفاضل بين الحنطة والشعير 146 * بيع ملك الغير يقف على إجازته 172 * إذا تقدم الإيجاب على القبول صح البيع والنكاح 180 * إذا قال المشتري للبائع بعنيها فقال بعتكها صح البيع 180 * إذا باع دراهم وثوبا بذهب أو ذهبا وثوبا بفضة فالثوب مبيع بالثمن والذهب صرف بالفضة فهما صحيحان 202 * بيع جنس واحد كالذهب بالذهب مع الناقص منهما عوض من غيرهما كالثوب صحيح 202 * إذا قال بعتك داري هذه وآجرتكها شهرا بألف فالكل باطل 202 * في حكم البيع والكتابة فيما إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين 202 * في حكم البيع والإجارة كأن يقول بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف 202