السيد أحمد الموسوي الروضاتي

665

إجماعات فقهاء الإمامية

* بيع الدين جائز 60 * إذا اشترى سلعة إلى سنة بألف ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري أنه باعه إلى سنة فهو تدليس والعقد ليس بفاسد 60 * إذا باع رجل من رجل عبدا بمائة ثم تقابضا كان له أن يشتريه من المشتري بما يتفقان عليه من الثمن كما يشتريه من أجنبي نقدا ونسيئة بزيادة ونقصان كيف شاء 60 * العقد بشرط لا يتعلق به مصلحة العقد لكنه بني على التغليب والسراية جائز 60 * إذا باع جارية بيعا فاسدا فأحبلها فالولد حر ولا ولاء لأحد عليه 60 * إذا باع مملوكا بيعا فاسدا فباعه المشتري لثاني فالثاني قبضه مضمون 60 * إذا قال بعتك هذه الدار بألف وآجرتك هذه الدار بألف كان صحيحا 61 * يجوز اشتراط المشتري على أن الدابة لبون 61 * السمك في الماء والطير في الهواء لا يجوز بيعه 61 * لا يصح بيع الملامسة وكذا بيع المنابذة 61 * بيع السلم فموصوف في الذمة بثمن موصوف غير معين فإنه يجوز 61 * البيع والسلف مكروه وليس بمفسد للبيع 62 * يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا وإن شاء عددا 62 * الحر لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه 62 * نجس العين من البهائم وما توالد منها وجميع المسوخ وما توالد منها أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال إلا الكلب 62 * يجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع 63 * البهائم مما لا ينتفع بها فلا يجوز بيعها 63 * سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب والدم يجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر دون بيعها 63 * كل ما ينفصل من آدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه 64 * العنبر بيعه جائز 64 * الطين الأرمني وطين الجيرة المختوم لا يجوز السلف فيه إن كانت معرفته عند الأطباء من غير المسلمين 64 * لحوم الأفاعي إذا قتلت نجسة 64 * السم المصنوع من النبات إذا كان قليله وكثيره قاتلا لم يجز بيعه لأنه لا منفعة فيه 64 * لا يجوز الزيادة ولا النقصان في الثمن سواء قبل القبض أو بعده 64 * إذا أسلف في شيء وقبضه صحت الشركة فيه والتولية 65 * إذا قبض المبيع صحت الشركة والتولية كما يجوز بيعه 65