السيد أحمد الموسوي الروضاتي

663

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل التجارة * بيع الأعيان المرئية بيع صحيح 51 * يع الموصوف في الذمة بيع صحيح 51 * الصرف لا يدخله خيار الشرط أصلا 51 * إذا وطئ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع 52 * إذا اشترطا الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه واختار أحدهما الإمضاء من جهته لم يفتقر إلى حضور صاحبه 52 * البيع إذا تقدم الإيجاب فقال بعتك فقال قبلت صح 52 * إذا أتلف على غيره مصاغا فإنه يلزمه قيمته فإن كان قيمته في البلد من غير جنسه قوم به ولا ربا وإن كان قيمته في البلد بجنسه قوم به وإن فضل عليه ولا ربا 53 * المماثلة شرط في الربا وتعتبر بعرف العادة بالحجاز على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله 53 * المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة 53 * إذا باع دينارا جيدا بدينار رديء الجنس جاز 53 * إذا باع سيفا محلى بفضة أو بذهب بعرض جاز 53 * إذا كان بستانان فأبر نخيل أحدهما لم يكن ذلك تأبيرا لما في البستان الآخر بلا خلاف 53 * المياه التي تجري في الأنهار ليست مملوكة لأحد 53 * إذا باع الأرض مع الزرع يكون الزرع إذا كان حشيشا لم يسنبل أو سنبل واشتد حبه أو سنبل ولم يشتد حبه مع الأرض للمشتري 54 * إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنتين فصاعدا جاز 54 * إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنة بشرط القطع في الحال جاز 54 * إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنة بشرط التبقية فلا يجوز 54 * إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنة مطلقا فلا يجوز 54 * إذا باع ثمرة مع الأصول مطلقا جاز 54 * بيع الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول جائز 54 * يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منها ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها 54 * تلف المبيع بعد القبض لا يؤثر في البيع 55 * بيع المحاقلة والمزابنة محرم 55 * المحاقلة وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل 55 * من يقول أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي إتمامها فإنه حرام 55 * من يقول عد قثائك أو بطيخك المجموع فما نقص من مائة فعلي تمامه وما زاد فلي أو طحن حنطتك هذه فما زاد على