السيد أحمد الموسوي الروضاتي

662

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا دخل مكة لحاجة لا تتكرر فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام 39 * النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق 39 * يجوز ذبح الأضحية ونحرها في منزله وغير منزله أظهرها أو سترها 39 * الأضحية تختص بالنعم الإبل والبقر والغنم ولا تجوز في غيرها 39 * قطع حلقوم ومريء وودجي الذبيحة من شرط الإجزاء 39 * السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح ولا يجوز ذبح الكل أو نحرها 40 * لا تحل الذبيحة إن قطعت قبل خروج الروح 40 * النخع مكروه 40 * ذباحة المرأة جائزة 40 * الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها 40 * استقبال القبلة بالذباحة شرط في الإجزاء 40 * التسمية واجبة وهي شرط في استباحة الذبيحة 40 * إذا أوجب أضحية بعينها فضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل 41 * يوم النحر من أيام النحر 41 * لا يصح الاعتكاف في المساجد التي ينعقد فيها الإحرام في غير المسجد الحرام 33 * إذا مات وعليه حجة الإسلام فإنها لا تسقط بالموت 137 * حجة الإسلام من رأس المال فإذا أوصى بالحج وأطلق حج عنه الفرض من رأس ماله 137 * إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه أو أزيد فللوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 138 * إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت لحجة الإسلام ولازمت البيت لقضاء العدة ففات وقت الحج فعليها القضاء من قابل 323 * إذا أحرمت الزوجة تطوعا بغير إذن الزوج فلا ينعقد إحرامها ولا تسقط نفقتها 344 * إذا جرح صيدا فأخرج الجزاء قبل موته لم يجزه 402 * إذا أحرم متطيبا فلا شيء عليه وعليه إزالة الطيب عنه 409 * إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه سواء دخل الحرم أو لم يدخل 423 * إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم يأكل الميتة 430 * ذكاة المحرم لا تبيح 430 * المحرم المضطر إذا ذبح الصيد قبل إحرامه أكله وترك الميتة ويفدي 430